مرسوم

مرسومان مؤرخان في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام ولاة. 1221

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.