قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر قرار سنة 1974 يتضمن غلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة والصيد سنة 1974 (استدراك) . 146 الجزائر . . 150
المادة الأولى
فتح المادةيغلق ميناء سكيكدة في وجه الملاحة البحرية .
يقرأ ما يلي :
المادة الاولى : يغلق ميناء سكيكدة في وجه ملاحة الصيد ..
الباقي بدون تغيير وزارة الداخلية -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.