أمر رقم 74-114
أمر رقم 74 114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الفيدرالية للنمسا الموقع عليه بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات ---- وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.