مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.