ج.ر عدد 69 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 درج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج 50 درج كما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د. ج نس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 درج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنسوان 0,30 درج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972. 1032

  • أمر رقم 73-37 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية والمبرمة بباريس في 17 نوفمبر سنة 1970. 1032 قرار أمر رقم 73 38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية معهد رصد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدين مياه الامطار للتكوين والابحاث . 1039

1032 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في 17 و 22 ربيع الاول و 26 و 27 و 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 و 25 أبريل و 26 و 27 و 30 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1040 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ! - قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 | يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء القسم «أ» للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات.. - 1041 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1041 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 والمتضمنة رفع رأسمال هذا البنك من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار. 1042 اتفاقات دولية امر رقم 37 73-37 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية والمبرمة بباريس في 17 نوفمبر سنة 1970- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية والمبرمة بباريس في 17 نوفمبر سنة 1970 يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير الشرعي للممتلكات الثقافية والمبرمة بباريس في 17 نوفمبر سنة 1970، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973. هواري بومدين أمر رقم 73-38 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 ونظرا لان بعض ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي تمثل اهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | العالمي للبشرية جمعاء، تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 17 اكتوبر / تشرين الاول الى 21 نوفمبر / تشرين الثاني 1972 في دورته السابعة عشرة اذ يلاحظ أن التراث الثقافى والتراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد لا بالاسباب التقليدية للاندثار فحسب، وانما أيضا بالاحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الاتلاف والتدمير الاشد خطرا، و نظرا لان اندثار أو زوال أى بند من التراث الثقافي والطبيعي يؤلفان افقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم، ونظرا لان حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الاحيان بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية و نقصان الموارد الاقتصادية والعلمية والتقنية في البلد الذي يقوم فى ارضه التراث الواجب انقاذه واذ يذكر بان ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على انها تساعد على بقاء المعرفة وتقدمها وتعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي، وحمايته، وتوصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض، ونظرا لان الاتفاقيات والتوصيات، والقرارات الدولية القائمة والمتعلقة بالممتلكات الثقافية والطبيعية تبين الاهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم، انقاذ هذه الممتلكات الفريدة والتي لا تعوض مهما كانت تابعة لاى شعب ونظرا انه يتعين على المجتمع الدولى امام اتساع واشتداد الاخطار الجديدة، الاسهام في حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجد عمل الدولة المعنية دون ان يحل محله و نظرا لانه لا بد لهذا الغرض من اصدار احكام جديدة في شكل اتفاقية لاقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعى ذى القيمة العالمية الاستثنائية، بشكل دائم، ووفقا للطرق العلمية الحديثة وبعد أن قرر في دورته السادسة عشرة، ان هذه المسألة يجب ان تنظم بموجب اتفاقية دولية يعتمد هذه الاتفاقية في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 1972 . اولا : تعريف التراث الثقافي والطبيعي المادة 1 يعنى « التراث الثقافي ، لاغراض هذه الاتفاقية : الآثار : الاعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر او التكاوين ذات الصفة الاثرية والنقوش والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، او الفن، أو العلم ، المجمعات : مجموعات المباني المنعزلة او المتصلة، التي

- لها بسبب عمارتها، او تناسقها او اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ او الفن، او العلم، المواقع : اعمال الانسان ، او الاعمال المشتركة بين الانسان والطبيعة ، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الاثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، او الجمالية او الاثنولوجية، أو الانثروبولوجية . المادة 2 يعنى « التراث الطبيعى » لاغراض هذه الاتفاقية : المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، او من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية، او العلمية،

1034 - الجريدة الرسمية

  • التشكلات الجيولوجية او الفيزيوغرافية، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الاجناس الحيوانية او النباتية المهددة التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على التراث المواقع الطبيعية او المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، او المحافظة على التراث او الجمال الطبيعي . المادة 3 لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، ان تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة في اقليمها والمشار اليها في المادتين 1 و 2 المتقدمتين . ثانيا : الحماية الوطنية والحماية الدولية للتراث الثقافي والطبيعي المادة 4 تعترف كل دولة من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعى المشار اليه في المادتين 1 و 2 الذي يقوم في اقليمها، وحمايته، والمحافظة عليه، واصلاحه، ونقله الى الاجيال المقبلة، يقع بالدرجة الاولى على عاتقها. وسوف تبذل كل دولة اقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن ان تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية والفنية 6 والعلمية، والتقنية . المادة 5 لتأمين اتخاذ تدابير فعالة ونشطة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في اقليمها والمحافظة عليه وعرضه، تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، وفي حدود امكاناتها، على ما يلى : أ) اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدى وظيفة في حياة الجماعة، وادماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام : ب) تأسيس دائرة أو عدة دوائر، حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في اقليمها، لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الاكفاء، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها ج) تنمية الدراسات والابحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الاخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي د) اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والادارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث، وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه ه) دعم انشاء او تنمية مراكز التدريب الوطنية والاقليمية في مضمار حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمى في هذا المضمار . المادة 6 1 (1) تعترف الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها كليا سيادة الدول التي يقع في اقليمها التراث الثقافي والطبيعى المشار اليه في المادتين 1 و 2، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث انه يؤلف تراثا عالميا، تستوجب حمايته التعاون بين اعضاء المجتمع الدولى كافة.
  1. وتتعهد الدول الاطراف ان تقدم مساعدتها، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 وحمايته والمحافظة عليه وعرضه اذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في اقليمها . (3) وتتعهد كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي اجراء من شأنه الحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالترات الثقافي والطبيعي المشار اليه في المادتين 1 و 2 ، والواقع في اقاليم الدول الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية. المادة 7 لاغراض هذه الاتفاقية تعنى الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، اقامة نظام للتعاون والعون الدوليين يستهدف مؤازرة الدول الاطراف في الاتفاقية في الجهود التي تبذلها للمحافظة على هذا التراث ولتعيينه . ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المادة 8 1 (1) تنشأ لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة دولية حكومية لحماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية تعرف باسم (لجنة التراث العالمي). وتتألف اللجنة من خمسة عشر دولة أطراف في الاتفاقية تنتخبها الدول الاطراف في الاتفاقية، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . ويصبح عدد الدول الاعضاء في اللجنة احدى وعشرين دولة ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذى يلى نفاذ هذه الاتفاقية في حقوق 45 دولة على الاقل. 2 (2) يجب ان يؤمن انتخاب اعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم وثقافاته . 3 (3) يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية، ممثل عن المركز الدولى لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها ( مركز روما)، وممثل عن المجلس الدولى للأثار والمواقع م د ل أ م )، وممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 ومرافقها ( أ د ص ط ) . ويمكن أن يضاف الى هؤلاء بناء على طلب الدول الاطراف في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الاخرى التي لها اهداف مماثلة . المادة 9 تباشر الدول الاعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام الذي انتخبت خلاله، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية. 2 (2) غير ان مدة عضوية ثلث الاعضاء المختارين في الانتخاب الاول تنتهي بنهاية الدورة العادية الاولى للمؤتمر العام التي انتخبوا خلالها، كما تنتهى مدة عضوية الثلث الثانى | بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلى الدورة التي انتخبوا خلالها. ويسحب رئيس المؤتمر العام اسماء هؤلاء الاعضاء بالاقتراع، اثر الانتخاب الاول. (3) تختار الدول اعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي والطبيعي. المادة 10 تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي. 2 (2) للجنة ان تدعو فى اى وقت الى اجتماعاتها، المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك الافراد لاستشارتهم في قضايا معينة . 3 (3) للجنة ان تنشىء الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في اداء مهمتها . المادة 11 ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، الى لجنة التراث العالمي ، بقدر الامكان ، جردا بممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقعة في اقليمها، والتي تصلح لان تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتعين أن يحوى هذا الجرد، الذي لن يعتبر شاملا، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة ، وعن الاهمية التي تمثلها . 2 (2) بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة I ، تنظم اللجنة وتفتح أول بأول، وتنشر تحت عنوان «قائمة التراث العالمى قائمة بممتلكات التراث الثقافي والطبيعى المحددة في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية ، والتي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها ان لها قيمة عالمية استثنائية، ويجب توزيع القائمة المنقحة ، مرة كل سنتين على الاقل 3 (3) لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي الا بموافقة | الدولة المعنية • ولا يؤثر ادراج ملك واقع في أرض تكون | السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الاطراف في المنازعة. (4) تنظم اللجنة، وتفتح أولا بأول، وتنشر، كما اقتضت الظروف ذلك f تحت عنوان «قائمة التراث العالمي المعرض للخطر» ، قائمة بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج انقاذها الى أعمال كبرى والتي من أجل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه الاتفاقية . وتتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة . ولا يدرج فيها الا ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تهددها أخطار جسيمة محددة ، كخطر الزوال الناشيء عن الاندثار المضطرد ، أو عن مشاريع الاعمال الكبرى العامة أو الخاصة ، أو التطور العمراني أو السياحي السريع أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الارض أو تبدل ملكيتها ، أو التغييرات الضخمة التي ترجع لاسباب مجهولة، أو هجر المكان لاى سبب ، أو النزاع المسلح أو التهديد به ، أو الكوارث أو النكبات ، أو الحرائق الكبرى ، أو الهزات الارضية أو انهيارات الاراضي ، أو الاندفاعات البركانية ، أو التحويل في منسوب المياه، أو الفيضانات أو طغيان البحر، وللجنة، في أي وقت ، في حالة الاستعجال ، أن تقدم على ادراج بند جديد في قائمة التراث العالمى المعرض للخطر ، وأن تؤمن لهذا الادراج تعميما فوريا . (5) تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها، الادراج ملك من التراث الثقافي والطبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة . (6) قبل ان تفرض اللجنة طلبا لادراج ملك ثقافي أو طبيعي في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة 6 عليها أن تستشير الدولة التي يقع في اقليمها هذا الملك 7 (7) تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية، بتنسيق و تشجيع الدراسات والابحاث اللازمة لاعداد القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة. المادة 12 لا يعنى عدم ادراج ملك ضمن التراث الثقافي والطبيعي، في اي من القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 ، ان هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الاعراض المتوخاة من ادراجه في القائمتين المذكورتين .. المادة 13 تتلقى لجنة التراث العالمى وتدرس طلبات العون الدولى التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الواقع في أراضيها ، والمدرجة أو التي تصلح لان تدرج فى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة II . ويمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات ، حماية الممتلكات المذكورة ، أو المحافظة عليها أو عرضها أو احيائها ..

1036 الجريدة الرسمية 2 (2) تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة ، يمكن أن يكون موضوع طلبات العون الدولى تعيين ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 ، وذلك اذا أظهرت الابحاث التمهيدية أهمية الاستمرار في البحث . (3) تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات ، وتحدد اذا اقتضى الأمر ، طبيعة وأهمية ما تمنحه من عون ، وتجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، مع الحكومة المعنية (4) تحدد اللجنة نظاما للاولوية في تنفيذ الاعمال التي تزمع القيام بها وتفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب انقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي والطبيعي، وضرورة تأمين العون الدولى للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعة معينة، أو لعبقرية شعوب العالم ولتاريخ هذه الشعوب، وكذلك مدى ضرورة الاسراع في الاعمال التي يلزم القيام بها ، وأهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة ، وخاصة مدى مقدرة الدول على تأمين انقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة (5) تنظم اللجنة ، وتنقح أولا بأول ، وتعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولى 6 (6) تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ | بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية ، وتبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد ، وتتخذ كل الاجراءات المفيدة لهذا الغرض . 7 (7) تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية ، الحكومية وغير الحكومية ، التي لها أهداف مماثلة لاهداف هذه الاتفاقية وللجنة، من أجل تطبيق مناهجها وتنفيذ مشاريعها، أن تستعين بهذه المنظمات 6 وعلى الاخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) ، والمجلس الدولى للآثار والمواقع (م . د . ل . أ . م . ( والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها أ. د. ص . ط .) ، وكذلك بالمؤسسات العامة والخاصة بالافراد. (8) تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثى الاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت . ويتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة . المادة 14 تساعد لجنة التراث العالمى أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 2 (2) يهيىء المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول اعمال اجتماعاتها، ويؤمن تنفيذ مقرراتها ، مستفيدا ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما) والمجلس الدولى للآثار والمواقع (م . د 0 ل . أ. م.) ، والاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومواردها (أ. د. ص . ط .)، في حدود اختصاصات وامكانات كل منها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه رابعا : صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الماد 15 I - ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستنثائية، يعرف باسم «صندوق التراث العالمي» • 2 يتأسس الصندوق ، كصندوق ايداع وفقا لاحكام النظام المالي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 3 تتألف موارد الصندوق من : (أ) المساهمات الاجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الاطراف في الاتفاقية (ب) المدفوعات والهدايا، والهبات التي يمكن أن تقدمها له : I) دول أخرى ، (2) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والمنظمات الاخرى المرتبطة بالامم المتحدة ، وخاصة برنامج التنمية للأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى ،

  1. الهيئات العامة والخاصة والافراد ، (ج) كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق ، (د) حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالج الصندوق ، (ه) وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي . 4 - لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق ، وكل أشكال العون الاخرى المقدم الى اللجنة ، الا للاغراض التي تحددها اللجنة . ويمكن للجنة ان تقبل مساهمات تخصص لبرنامج ، أو لمشروع معين ، شريط ان تكون قد اقرت مسبقا هذا البرنامج أو المشروع ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأى شرط سياسي المادة 16 I تتعهد الدول الاطراف في الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة اختيارية اضافية، ان تدفع بانتظام كل عامين لصندوق التراث العالمي ، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الاطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، مقدارها على شكل نسبة مئوية تطبق على كل الدول . ويطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام ، أكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار اليه بالفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأى حال ان تتجاوز المساهمة الاجبارية للدول الاطراف في الاتفاقية 1 % من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 2 - على ان بامكان كل دولة مشار اليها فى المادة 31 أو المادة 32 ، ان تصرح في وقت ايداعها وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام انها غير مرتبطة باحكام الفقرة 1 من هذه المادة ..

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 3 - يمكن للدولة التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تسحب هذا التصريح في أي وقت، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . على ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الاجبارية المتوجبة على هذه الدولة، الا اعتبارا من تاريخ الاجتماع العام للدول الاطراف الذي يلى . 4 لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال

- يتوجب على الدول الاطراف في الاتفاقية التي قدمت التصريح المشار اليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، ان تدفع مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الاقل ، على الا تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة . 5 - لا يمكن انتخاب أية دولة طرف في الاتفاقية الى لجنة التراث الثقافى العالمى اذا تخلفت عن دفع مساهمتها الاجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة ولا ينفذ هذا الحكم لدى أول انتخاب . وتنتهى مدة عضوية مثل هذه الدولة في اللجنة لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8 ، الفقرة 1 من الاتفاقية . المادة 17 تدرس الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية . الماد 18 تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت اشراف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتسهل، تنفيذا لهذه الاغراض، جمع الاموال بواسطة الهيئات المشار اليها في الفقرة 3 ، من المادة 15 خامسا : شروط العون الدولي واجراءاته المادة 19 لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب عونا دوليا في صالح ممتلكات التراث الثقافي أو الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في اقليمها ، ويتوجب عليها ان ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 ، التي تتوفر لديها والتى تحتاج اليها اللجنة لتتخذ قرارها المادة 20 دون اخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13 ، والبند (ج) من المادة 22 ، والمادة 23 ، لا يمكن منح العون الدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، الا الى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي ادراجها في احدى القائمتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة II • المادة 21 I تحدد لجنة التراث العالمى اجراءات فحص طلبات العون الدولى الذى تدعى تقديمه كما تحدد العناصر اللازمة ادراجها في الطلب الذي يجب ان يتضمن وصفا للعملية المزمع اجراؤها، والاعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة، ودرجة الاستعجال والاسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات. ويجب ان تدعم الطلبات بتقارير الخبراء. 2 كلما كان ذلك ممكنا يجب فحص الطلبات المبينة على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال، وان تعطى الاولوية من اللجنة التي يجب ان تحتفظ بصندوق احتياطي يستخدم في مثل هذه الحالات، وذلك نظرا لما تقتضيه هذه الطلبات من اعمال سريعة . 3 - تجرى اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها . المادة 22 يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الاشكال التالية : أ) اجراء دراسات للمسائل الفنية والعلمية، والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين 2 و 4 من المادة II في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه واحيائه. ب) جلب الخبراء، والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه ج تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه د) تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية او التي يتعذر عليها حيازتها ه) منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، او بغير فوائد والتي قد تسدد على آجال طويلة و تقديم المنح التي لا تسترد، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها اسباب خاصة . المادة 23 يمكن للجنة التراث العالمى ان تقدم عونا دوليا للمراكز الوطنية والاقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه. المادة 24 لا يمكن منح عون دولى كبير الا بعد اجراء دراسة علمية واقتصادية، وتقنية مفصلة . ويجب ان تعتمد هذه الدراسة على

1038 الجريدة الرسمية التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه واحيائه، وان تتفق مع اهداف هذه الاتفاقية، كما تغطى الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداما رشيدا. المادة 25 لا يسهم المجتمع الدولى، كقاعدة عامة، الاجزئيا في تمويل الاعمال اللازمة . ويجب ان تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولى جانبا هاما من الموارد المخصصة لكل برنامج او مشروع، الا اذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك. المادة 26 تحدد لجنة التراث الثقافى والدولة المستفيدة في عقد يتفق عليه بينهما الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج او مشروع منح لهما عون دولى بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولى، مسؤولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقا للشروط التي تضمنها العقد. سادسا : المناهج التربوية المادة 27

  • تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، بكل الوسائل المناسبة، خاصة بمناهج التربية والاعلام على تعزيز احترام و تعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتتعهد باعلام الجمهور، اعلاما مستفيضا، عن الاخطار الجاثمة على هذا التراث وعن اوجه النشاط التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية . المادة 28 تتخذ الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي تتلقى عونا دوليا تنفيذا لها الاجراءات اللازمة للاعلام عن اهمية الممتلكات التي كانت موضوع هذا العون وعن الدور الذي اداه العون الدولي في هذا المضمار. سابعا : التقارير المادة 29 I تقدم الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، في التقارير التي تقدمها الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا المؤتمر، معلومات حول الاحكام التشريعية والتنظيمية، والاجراءات الاخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير الى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار 2 - ويجب ان تخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه 3 وتقدم اللجنة تقريرا عن اوجه نشاطها الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ثامنا : أحكام ختامية المادة 30 حررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية ، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصا رسميا . المادة 31 I - ترفع هذه الاتفاقية الى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، للتصديق عليها أو قبولها ، وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها 2 - تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . المادة 32 1 لجميع الدول غير الاعضاء بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان تنضم الى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام اليها المؤتمر العام للمنظمة 6 2 يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . المادة 33 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع الوثقية العشرين للتصديق او القبول او الانضمام على ان يقتصر نفاذها على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لاى دولة أخرى بعد مضى ثلاثة شهور على تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها . المادة 34 تنفذ الاحكام التالية على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية التى لها نظام دستوري اتحادى أو غير وحدوى : أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الاطراف التي ليست دولا اتحادية . ب) وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول أو الاقطار، أو الولايات أو المحافظات التي تتألف منها الدولة الاتحادية) ، والتي لا تكون ملزمة وفقا لنظام الاتحاد الدستوري ، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة ، تقوم الحكومة الاتحادية باطلاع السلطات ذات الصلاحية في الدول والاقطار، والولايات والمحافظات على هذه الاحكام، مع توصيتها باتباعها .

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 المادة 35 1 لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها ، 2 ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية ، والعلم والثقافة ، 3 - ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 12 شهرا على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولا تغير هذه الوثيقة شيئا | في الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب المادة 36 يعلم المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية ، والعلم والثقافة ، الدول الاعضاء في المنظمة 6 والدول غير الاعضاء فيها والمشار اليها في المادة 32 ، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35 المادة 37 I يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ان يعدل هذه الاتفاقية ، غير أن هذا التعديل | لن يكون ملزما الا بالنسبة الى الدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المنقحة . 2 - اذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلى أو جزئي لهذه الاتفاقية ، ففى هذه الحالة ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك ، بوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام اليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة المادة 38 تنفيذا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في سكرتارية الامم المتحدة 6 بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . حررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثانى 1972 ، من نسختين أصليتين تحملان توقيع رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة ، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . وسوف تودع هاتان النسختان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل الى الدول المشار اليهما في المادتين 31 و 32 والى منظمة الامم المتحدة ايضا . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 21 يونيو سنة 1973 ، يتضمن تحديد مرتب مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ووزير المالية و بمقتضى الامر رقم 70 52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 31 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسة العمومية 6 يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 493 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 2 يونيو سنة 1973 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق

1040 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 17 و 22 ربيع الاول و 26 و 27 و 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 و 25 أبريل و 26 و 27 و 30 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 أبريل سنة 1973 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كمايلي : . يرقى السيد عبد الحميد هلال الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان ويومان • بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 أبريل سنة 1973 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كمايلي : يرقى السيد محمد تازير الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 أبريل سنة 1973 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كما يلي : يرقى السيد عبد الحميد فرجيوى ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا و 23 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 أبريل سنة 1973 ، يرقى السيد محمد كمال العلمي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 أبريل سنة 1973 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 كمايلي : يرقى السيد رابح تركى ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهران » بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد شريف نايت بلعيد في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (420) اعتبارا من 22 يناير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 9 أيام بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ، ينقل السيد ابن عمر و ارحمان المتصرف من الدرجة الأولى من وزارة الداخلية الى وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، اعتبارا من 17 مارس سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد فرحات ثابتي ، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 8 أبريل سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 23 يوما بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ، تنقل السيدة زهية العربي المولودة المداني ، المتصرفة المتمرنة ، من المدرسة الوطنية للادارة الى وزارة الداخلية اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد فاروق حريز، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد أحمد تيفوتي، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 13 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 6 يرسم السيد كمال تجيني بعيليش ، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) اعتبارا من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد على أمحند عبد السلام ، في سلك المتصرفين 6 ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 15 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 16 يوما ..

الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 6 يرسم السيد الهاشمي بخوش ، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى ( 320) اعتبارا من 2 نوفمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد عمر العرفاوي ، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى ، (320) اعتبارا من 4 يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 27 يوما بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 ، يرسم السيد ابراهيم سبع ، في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) اعتبارا من 16 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973 ، يعين السيد بوزيان دحوشنين ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 30 يوليو سنة 1973، يعين السيد محمد أحمد عدان ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء القسم «أ» للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 203 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا تقبل الجامعات الجزائرية اعتبارا من السنة الجامعية 1973 1974 تسجيلات جديدة لتحضير الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعة (القسم «أ») ولا لتقديمها . المادة 2 : تنظم خلال السنة الجامعية 1973 1974 آخر دورة للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعة (القسم «أ») وتفتح هذه الدورة للمترشحين المسجلين في السنة الثانية بمراكز التحضير للتعليم العالي أو الذين يدخلون في السنة الدراسية 1973-1974 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10. يوليو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد أوعز الدينى كنائب مدير للشؤون الادارية العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أوعز الديني، نائب مدير الشؤون الادارية العامة الامضاء باسم وزير الاشغال العموميو والبناء ، على جميع المقررات باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 عبد القادر زيباك

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 والمتضمنة رفع رأسمال هذا البنك من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار

- ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 204 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي ،

  • وبمقتضى المادتين 4 و 19 من القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي الملحق بالامر المذكور - ،
  • وبعد الاطلاع على مداولة مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي المؤرخة في 25 مايو سنة 1972 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان رأسمال بنك الجزائر الخارجي، يرفع من عشرين مليون دينار الى ستة وثلاثين مليون دينار ، وذلك بضم الاحتياطي والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 6 يونيو 1972 اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر