قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1041
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أوعز الديني، نائب مدير الشؤون الادارية العامة الامضاء باسم وزير الاشغال العموميو والبناء ، على جميع المقررات باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 10 يوليو سنة 1973 عبد القادر زيباك 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1393 ه وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.