قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء القسم «أ» للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات - 1041 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة الأولى
فتح المادةلا تقبل الجامعات الجزائرية اعتبارا من السنة الجامعية 1973 1974 تسجيلات جديدة لتحضير الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعة (القسم «أ») ولا لتقديمها .
المادة 2
فتح المادةتنظم خلال السنة الجامعية 1973 1974 آخر دورة للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعة (القسم «أ») وتفتح هذه الدورة للمترشحين المسجلين في السنة الثانية بمراكز التحضير للتعليم العالي أو الذين يدخلون في السنة الدراسية 1973-1974
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.