ج.ر عدد 104 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81-66 - نمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 10 رجب عام 1388

  • سنة 1968 تتضمن قبول شركات جزائرية الموافق 2 اكتوبر بدون ان يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات 2026 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر- سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء - 2030 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر- سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 2031 وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 تتضمن تعيين قضاة . 2031 مرسومان مؤرخان فى 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية | الجزائرية 2031 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب ضبط . 2035
  • قرارات مؤرخة في 1 و 2 و 7 و 12 و 14 رمضان عام 1388 الموافق 21 و 22 و 27 نوفمبر و 2 و 4 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاء . 2035 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 يتضمن ادراج متصرف بوزارة الصحة | العمومية 2036

2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1388 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 تتضمن قبول شركات جزائرية بدون ان يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارت بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية لصناعة لوازم السفر SAFAV دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات ، لصناعة لوازم السفر • تستفيد الشركة المذكورة من : 1 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز ، 2 ) الاعفاء من ضرائب الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة عام .. للصناعة الكهربائية الميكانيكية SOFEM دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : شموع الاشعال للسيارة ، مجموعات اسلاك نحاسية وفحم المولدات الكهربائية تستفيد الشركة المذكورة من : 1 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي للانتاج على اقتناء ادوات التجهيز 2 ) تحويل اتاوة مقدمة للمساعدة التقنية بمعدل 2 ٪ من رقم الاعمال تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها بالشراقة في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها في مدينة | الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 قبلت شركة مؤسسات الجزائر ثم في الحراش وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 و 30 سبتمبر سنة 1972 وطبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام

  1. الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 قبلت شركة « المحطة الصحراوية » دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لتأسيس فندق سياحي .. تستفيد الشركة المذكورة من . 1 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز ( الاثاث ) ، 2 ) تخفيض الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على أدوات التجهيز المصنوعة فى الجزائر ولا سيما على البناء ) الاعفاء من ضريبة الارباح الصناعية والتجارية وذلك طيلة ثلاثة اعوام . تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها بالاغواط في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية ( بالسايح ( دون أن يكون لها امتياز في اطار قانون | الاستثمارات لصناعة : 1 – ظروف من الورق من الحجم الصغير والكبير ، 2 - ظروف اكياس صغيرة . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم | الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز وذلك طيلة عامين . يجب على الشركة المذكورة ان تتخذ مكان تأسيسها بمدينة الجزائر وذلك فى أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وطبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات •- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 قبلت شركة ( ابن الناصر ) دون ان يكون لها امتياز فى إطار قانون الاستثمارات لصناعة : 1 ) الجوارب ، 2 ) الملابس الضيقة ، ) جوارب النساء :. : تستفيد الشركة المذكورة من : 1 ) الاعفاء من ضريبة الاباح الصناعية والتجارية وذلك | طيلة علمين ،

الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 2 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز ، ) الاعفاء من الضريبة العقارية طيلة عشرة أعوام تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها بالقراءة (الواحات) وذلك في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وطبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 قبلت الشركة الجزائرية للنسيج والصبغ والتوشية SATTI دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : 1 ) أنسجة مخصصة لصنع عباءات النساء والبنات ، 2 ) أنسجة لتبطين ملابس الرجال والنساء 6 3 ) المفروشات ، 4 ) ملابس جاهزة للنساء . تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها بالقليعة في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة «اينوفاك افريك» دون ان يكون لها امتياز و في إطار قانون الاستثمارات ، لصناعة : منتوجات المواد البلاستيكية :

  1. اجهزة كهربائية ، 2 ) انابيب للسقي ، اسطال من خشب وصناديق صغيرة .. تستفيد الشركة المذكورة من حق نقل الارباح في الحدود التالية :
  2. 2 ٪ من رقم الاعمال حتى يصل 8000.00 دج .
  3. 1 ٪ من رقم الاعمال بالنسبة الى الجزء المتراوح بين 8000000 دج و … ر… ره دج . 3 ) در . % من رقم الاعمال المتجاوز …….ره دج . تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها بمدينة الجزائر في أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية | للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة الحياكة العصرية الجزائرية دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : الأغطية والأغطية الخارجية للأسرة . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء أدوات التجهيز . تلزم الشركة المذكورة بان تتخذ مكان تأسيسها بعين بنيان في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة راديسي وشركائه دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : الاغطية . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز تلزم الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بوهران في أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة التريكو الجزائري TRICAL دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات الصناعة : 1 ) فساتين ومعاطف النساء ، 2 ) صدريات وبولوهات للرجال والاطفال ، ) جوارب متوسطة الطول للرجال والاولاد تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على ادوات التجهيز وذلك طيلة عامين . يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها ببوزريعة في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 ، وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة « مؤسسات انرى ماسكات شركة مغفلة » دون ان يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : المقاعد

2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1388 ه يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بقسنطينة في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات i بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة العمل الصناعي لاثاث البحر الابيض المتوسط SOFIAM دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : الاثاث تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على ادوات التجهيز يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بزرالدة فى أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات 10

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة منسوجات | المتيجة MITEX دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : انسجة من الالياف الصناعية مخصصة الصنع الملابس .. تستفيد الشركة المذكورة من : ) الاعفاء من الضريبة العقارية الى نهاية سنة 1975 6 2 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على ادوات التجهيز وذلك طيلة اربعة اعوام . يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها ببئر توتة فى أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .. الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بمدينة الجزائر في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 قبلت الشركة الصناعية لاصلاح الاطارات المطاطية وللمطاط المصنوع SIRCAM دون أن يكون لها امتياز فى اطار قانون الاستثمارات لصناعة :

  • اصلاح الاطارات المطاطية ، جميع المنتجات المصنوعة من المطاط الطبيعي والصناعي . تستفيد الشركة المذكورة من : 1 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز ، 2 ) الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة عامين . يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بالستيدية في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية للمصبرات الغذائية SACA دون ان يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : مركز الطماطم ، والهريسة والمصبرات 6 الاخرى . يجب على الشركة المذكورة ان تتخذ مكان تأسيسها بابن مهيدي في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 | الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الصناعية لتنمية السلامة في الجزائر ALGERIE SIDES دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : 1 ) الادوات المحاربة الحرائق ، 2 ) الاجهزة للوقاية من الآلات ، ) الاجهزة للوقاية الفردية للعمال .. المستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم | طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية للمواد البلاستيكية دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة المنتجات من المواد البلاستيكية ذات الجسم الاجوف . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء دوات التجهيز .

الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بوهران في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة معامل التصبير للساحل الجزائري CSA.. دون أن يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : المصبرات : . 1 ) العصير ) 2 ) مركز الطماطم ، 3 ) الهريسة ، 4 ) قلوب الخرشوف ، ه ) الخضر ،

  1. المعجنات من الفواكه .. يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بالبليدة في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة نيوطون الجزائرية دون ان يكون امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : مخمدات للسيارات ( السياحية والشحن ) ومضخات البنزين وصمامات المولدات الكهربائية ومقابض الابواب الخ تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء أدوات التجهيز . يجب على الشركة المذكورة ان تتخذ مكان تأسيسها بحسين داي في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة مالبروم دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات الصناعة : التطريز الميكانيكي على الغرزات أو على نسيج آخر سواء كان مركبا كيماويا او صناعيا . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها يوهران في اجل اقصاه 20 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا | للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الصناعية الجزائرية للمواد البلاستيكية والمعدنية .CIJA دون ان يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : لعب الاطفال : الادوات المنزلية من الالومنيوم ، تشكيل المواد البلاستيكية بالنفخ .. تستفيد الشركة المذكورة من : المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز . يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بوهران في أجل اقصاه 30 سيمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية لصناعة الحبر دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : انواح الحبر تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على ادوات التجهيز • يجب على الشركة المذكورة ان تتخذ مكان تأسيسها بمدينة الجزائر في أجل أقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات •- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة القسنطينة للتجهيز الكهربائي ، دون أن يكون لها امتياز ، وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : قطع للبطاريات تستفيد الشركة المذكورة من .. : 1 ) الاعفاء من رسوم نقل الملكية ، 2 ) المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء أدوات التجهيز يجب على الشركة المذكورة ان تتخذ مكان تأسيسها بقسنطينة في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388

2030 الجريدة الرسمية الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة .S.N.C « بنورجة وأوسليماني » ، مصنع جزائرى للملابس الجاهزة للصغار ، دون ان يكون لها امتياز ، وفى اطار قانون الاستثمارات ، لصناعة : الملابس . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على ادوات التجهيز مدة عامين. يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها في مدينة الجزائر فى أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية لصناعة الحبال وخيوط القنب ، دون ان يكون لها امتياز وفي اطار قانون الاستثمارات لصناعة : الحبال وخيوط القنب تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على ادوات التجهيز . يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بالاربعاء في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت شركة صناعة الانسجة المسرودة دون أن يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات لصناعة : الانسجة المسرودة . تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على أدوات التجهيز يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1388 ه تستفيد الشركة المذكورة من المعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج على اقتناء ادوات التجهيز . يجب على الشركة المذكورة أن تتخذ مكان تأسيسها بمدينة الجزائر فى أجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات . يتحتم على الشركات المشار اليها أعلاه ان تخضع لجميع المراقبات وأن تقدم جميع الأوراق المؤيدة الى الادارات المختصة وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات .

- قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-298 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وثمانون ألف دينار ( 000ر 580 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 44-1 0 « اعانة الى الاذاعة برويبة في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا | والتلفزيون الجزائرية » . للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية الصناعة الجوارب SAFAC دون أن يكون لها امتياز وفى | اطار قانون الاستثمارات لصناعة : 1 ) الجوارب ، ) الملابس الضيقة ، جوارب النساء . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وثمانون ألف دينار ( 5800000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 43-02 « تحضير وتنظيم المهرجانات » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،

    • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 34 1. « الادارة المركزية تسديد النفقات » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون الف دينار ) 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب 34-21 « مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تسديد النفقات » المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر | سنة 1968 تتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 عين السيد فريد ارسلان بوشناق قاضيا بمحكمة الحراش .. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق | 16 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد البوشيخي وكيل دولة مساعد بمحكمة البيض بموجب مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد هراوى قاضيا بمحكمة بوقاعة • مرسومان مؤرخان في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن بشير المولود سنة 1912 بسبوية الملحقة بايت بوعمران أقليم أقادير ( المغرب ) وأولاده القصر : كلثوم بنت عبد القادر المولددة في 17 سبتمبر سنة 1948 بمدينة الجزائر ، محجوبة بنت عبد القادر المولودة في 19 مايو سنة 1951 بمدينة الجزائر ، عبد السلام بن عبد القادر المولود في 17 ابريل سنة 1953 بمدينة الجزائر . عبد السلام ولد احمد المولود في 23 أبريل سنة 1922 بتلمسان وأولاده القصر : شكرى ولد عبد السلام المولود في أبريل سنة 1954 بتلمسان ، عويشة بنت عبد السلام المولودة في 8 اكتوبر سنة 1955 بتلمسان ، نصر الدين ولد عبد السلام المولود في 9 ديسمبر سنة 1956 بتلمسان ، مراد ولد عبد السلام المولود فى 18 ديسمبر سنة 1958 بتلمسان ، فوزية فطيمة بنت عبد السلام المولودة فى 31 مارس سنة 1961 بتلمسان ، جمال الدين ولد عبد السلام المولود في 8 مارس سنة 1963 بتلمسان ، سعاد بنت عبد السلام المولودة في 6 نوفمبر سنة 1964 بتلمسان ، سيدى محمد شوقي ولد عبد السلام المولود في 23 ديسمبر سنة 1966 بتلمسان ، انور ولد عبد السلام المولود في 24 مارس سنة 1968 بتلمسان. احمد بن محمد المولود سنة 1934 بزايو أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : بوسيف ولد احمد المولود في 28 فبراير سنة 1962 بعين تموشنت ، الهواري ولد احمد المولود في 12 مايو سنة 1963 بعين تيموشنت ، ميلود ولد احمد المولود في 6 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : مزيان احمد ، مزيان يوسف ، مزيان الهوارى ، مزيان ميلود بباية عبد العزيز المولود في 15 ابريل سنة 1941 بمدينة الجزائر

2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1388 ه بباية محمد الطاهر المولود في 20 غشت سنة 1943 بمدينة الجزائر ، بوشامي الطاهر المولود في 10 أكتوبر سنة 1941 بشقافة ولاية بنزرت ( تونس ) وابنته القاصر : بوشامي فاطمة الزهراء المولودة في 5 غشت سنة 1966 ببوفاريك (الجزائر) . بوسيف ولد محمد المولود في فبراير سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ( واولاده القصر : ثورية بنت بوسيف المولودة في 28 فبراير سنة 1961 ببني صاف ( تلمسان ( فوزى ولد بوسيف المولود في 21 مايو سنة 1963 ببني صاف ، عبد الحق ولد بوسيف المولود في 26 اكتوبر سنة 1965 بسكيكدة ( قسنطينة ) . دحمان ولد بشير المولود في سنة 1903 بوجدة ( المغرب ) | وابنه القاصر : احمد ولد دحمان المولود في 25 مارس سنة 1955 بالرمشي ( تلمسان ) ويدعيان من الآن فصاعدا : الوكيلي دحمان ، الوكيلي احمد • ذهبي اورقية زوجة عبد القادر بن بشير المولودة في 17 يونيو سنة 1941 بمدينة الجزائر جلول بن محمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1936 بالقالة ) عنابة ) ويدعى من الآن فصاعدا : منصرى جلول الحبيب ولد جمعة المولود في 14 مارس سنة 1916 بسيدى يعقوب (وهران) واولاده القصر : محمد بن الحبيب المولود في في 3 مارس سنة 1949 بسيدي بلعباس ، بن أيوب ولد الحبيب المولود في 5 يوليو سنة 1954 بسيدى على بن أيوب (وهران) ، بلحاج ولد الحبيب المولود في 3 مايو سنة 1956 - ببومونت اوزارقون (عمالة (الاردان) فرنسا ، فتيحة بنت الحبيب المولودة 26 غشت سنة 1957 بسودان ( عمالة | الاردان) فرنسا ، حميد ولد الحبيب المولود في 15 ديسمبر | سنة 1960 بموزون ( عمالة الاردان ( فرنسا ، فتيحة الحبيب المولودة في 25 غشت سنة 1957 بسودان عمالة الاردان ( فرنسا ) حميد ولد الحبيب المولود في 15 ديسمبر سنة 1960 بموزان عمالة الاردان ( فرنسا ) 6 مختار ولد الحبيب المولود في 31 يناير سنة 1966 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علي الحبيب ، ابن علي محمد ، ابن علي ابن أيوب ، ابن بلحاج ، أن علي فتيحة ، ابن علي حميد ، ابن علي مختار . مباركي يحي المولود سنة 1939 بسيدي عبد اللي (تلمسان) واولاده القصر : مباركي فاطنة المولودة في 13 يناير سنة 1964 بسيدي عبد اللي (تلمسان) ، مباركي عبد الرحمن | المولود في 5 مايو سنة 1965 بسيدى عبد اللي ، مباركي الأخضر المولود في 5 مايو سنة 1965 بسيدى عبد اللى ، مباركي نصيرة المولودة فى 25 مارس سنة 1966 بسيدى عبد اللي . قلعي محمد المولود في 17 غشت سنة 1933 بالغزوات (تلمسان) . حسن بن قاسم المولود فى 7 ابريل سنة 1935 بالجزائر الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : قاسم حسن بن علي. حدو مايماس المولودة في 17 نوفمبر سنة 1936 بوهران هيلالي عبد العزيز المولود سنة 1945 بمشرية (سعيدة) • كبداني بوسيف المولود في 25 مارس سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) . قويدر ولد صالح المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني قويدر لحسن عبد الله المولود في 12 يناير سنة 1944 بمسرغين (وهران) . ميلود بن محمد المولود في 27 يونيو سنة 1933 بمسرغين ( وهران ) • مروك محمد المولود في 12 غشت سنة 1919 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر : مروك يمينة المولودة في 1 يناير سنة سنة 1950 ببني صاف ، مروك خديجة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1952 ببني صاف ، مروك فاطنة المولودة في 13 اكتوبر سنة 1955 ببني صاف ، مروك ماية المولودة في 11 مايو سنة 1958 ببني صاف ، مروك عبد القادر المولود في 14 ابريل سنة 1962 ببني صاف ، مروك صافي المولود في 21 يناير سنة 1965 ببني صاف ، مروك عائشة المولودة في 13 مارس سنة 1966 ببني صاف . ميمون محمد المولود سنة 1934 بسيدي بلعباس واولاده القصر : ميمون عباسية المولودة فى 16 مارس سنة 1960 بسيدي بلعباس ، ميمون جميلة المولودة في 28 مايو سنة 1963 بسيدي بلعباس ، ميمون يمينة المولودة في 26 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس ، ميمون محمد المولود في 17 ابريل سنة 1967 بسيدي بلعباس ، ميمون مصطفى المولود في 13 يوليو سنة 1968 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : زعومي محمد ، زعومي عباسية ، زعومي جميلة ، زعومي يمينة ، زعومي محمد ، زعومي مصطفى • ميمونة بنت محمد ارملة البخارى المولود سنة 1934 ببني وارسوس (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مزوار ميمونة بنت محمد محمد بن عمار المولود سنة 1905 ببنى أو يشك (المغرب) واولاده القصر : زليخة بنت محمد المولودة في 16 ابريل سنة 1950 بزرالدة الجزائر ، مونة بنت محمد المولودة في فبراير سنة 1953 بزرالدة ، فايزة بنت محمد المولودة في 25 غشت سنة 1963 بزرالدة ، فوزي بن محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1967 بزرالدة محمد بن علي المولود في 16 ديسمبر سنة 1921 بمدينة الجزائر واولاده القصر : سيد علي بن محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1949 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، محمود بن محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1953 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة ، محرز بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة

الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2033 1954 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة ، عائشة بنت محمد المولودة في 13 غشت سنة 1956 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة، امحمد بن محمد المولود في 23 اكتوبر سنة 1958 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، نعيمة بنت محمد المولودة في 22 مارس سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، كريم عز الدين بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1962 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، منير بن محمد المولود في 5 يونيو سنة 1967 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة محمد بن بوشعيب المولود في 12 يناير سنة 1947 بالشراقة ( الجزائر ) ، محمد بن كروم المولود سنة 1923 بقصر بوذنيب اقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنه القاصر : محمد بن محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1966 بالعبادلة ( الساورة ) ، محمد بن محمد المولود سنة 1895 بالعامرية ( وهران ) محمد ولد علي المولود في 10 غشت سنة 1923 بتلمسان محمد بن علي المولود في 24 فبراير سنة 1935 بسيدى بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مطهري محمد بن علي . محمد بن محمد بن حدو المولود في 27 فبراير سنة 1945 بالخميس مليانة ( الاصنام ) محمد البشير بن عبد الله المولود في 28 يناير سنة 1931 بسوق اهراس (عنابة) وأولاده القصر : خديجة بنت محمد البشير المولودة فى 16 يناير سنة 1957 بالونزة (عنابة) عبد السلام بن محمد البشير المولود في 24 ابريل سنة 1960 بالونزة ، عبد الله بن محمد البشير المولود في 9 نوفمبر سنة 1960 بالونزة ، سلمى بنت محمد البشير المولودة في 29 ديسمبر 1946 بالونزة ( عنابة ) محمد ولد محمد المولود سنة 1908 بندرومة ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : جلول محمد ولد محمد مصطفى بن محمد المولود في 18 ابريل سنة 1909 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مالكي مصطفى نبي بن حمو المولود في 21 يناير سنة 1938 بوهران | وولداه القاصران زهير بنت نبي المولودة في 14 نوفمبر سنة 1964 بوهران ، خالد بن نبي المولود في 29 ديسمبر سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو هبري ، حمو زهير ، حمو خالد عثماني احمد المولود في 10 مارس سنة 1905 بتوزر الهبايل ولاية قفصة (تونس) واولاده القصر : عبد الباقى محمد الحبيب المولود سنة 1955 بمجانة (سطيف) عثماني عبد الناصر المولود فى 27 ابريل سنة 1963 بمجانة ، عثماني عبد العزيز المولود في 18 يوليو سنة 1964 بمجانة ، عثماني عبد الكريم المولود في 21 غشت سنة 1965 ببرج بوعريريج (سطيف) عثماني عبد السلام المولود في 17 يناير سنة 1968 بالعين الكبيرة (سطيف) .. لويز الفريد فرنسوا المولود في 21 غشت سنة 1912 بقصر البخاري ( التيطرى ) • رحمة بنت احمد ارملة حمو بن حمو المولودة في 10 سبتمبر سنة 1928 بسيق ) وهران ) وابنته القاصر : فاطمة بنت حمو المولودة في 16 غشت سنة 1950 بسيق (وهران) • صباح محمد المولود سنة 1940 بالرمشي ) تلمسان) صحراوي محمد المولود في 1 أبريل سنة 1953 ببني صاف تلمسان ) السعيد ولد العربي المولود في 28 ابريل سنة 1941 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : العربي السعيد • صالح بن احمد المولود في 2 يوليو سنة 1937 بمدينة الجزائر . يمينة بنت حمادي المولودة في 10 سبتمبر سنة 1943 بالعفرون ( الجزائر ) بموجب مرسوم مؤرخ فى 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الخالق فاطمة ارملة العقر محمد المولودة في 1 يونيو سنة 1921 بوهران • عبد القادر ولد احمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1941 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ادريسي عبد القادر ولد احمد عبد القادر ولد محمد المولود في 6 ابريل سنة 1942 بالمحمدية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن شعيب عبد القادر عبد القادر ولد محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1944 باولاد ميمون (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي عبد القادر • عبد السلام ولد الطاهر المولود سنة 1929 ببني واسين (تلمسان واولاده القصر : يحي ولد عبد السلام المولود سنة 1949 ببني واسين ، محمد ولد عبد السلام المولود في ه نوفمبر سنة 1953 ببني واسين ، حورية بنت عبد السلام المولودة في 30 أبريل سنة 1957 ببني واسين ( تلمسان )، مغنية بنت عبد السلام المولودة في 12 أكتوبر سنة 1959 ببني واسين ، احمد ولد عبد السلام المولود في 28 مارس سنة 1962 ببني واسين ، ويدعون من الآن فصاعدا : بشير عبد السلام ، بشير يحي محمد ، بشير حورية ، بشير مغنية، بشير احمد احمد بن الحاج المولود سنة 1887 ببركان (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : منقوش احمد .

2034 الجريدة الرسمية احمد بن محمد المولود في 18 فبراير سنة 1936 بحمام | بو حجر (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوبي احمد احمد بن محمد المولود في 10 يونيو سنة 1943 ببوتليليس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عايدة احمد احمد بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1943 بعين تموشنت (وهران) عيساني محمد المولود سنة 1922 بتلمسان عمار بن عمار المولود في 22 ابريل سنة 1945 بحجوط (الجزائر) . بلعيد علي المولود في 30 غشت سنة 1931 بمدينة الجزائر وابنته القاصر : بلعيد كنزة المولودة فى 4 سبتمبر سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة السابعة بالطي محمد المولود في 27 مايو سنة 1922 بهنشير سيدي عبد الله ولاية جندوبة (تونس) واولاده القصر : عمار بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1950 بالقالة (عنابة) حبيبة بنت محمد المولودة فى 1 مارس سنة 1952 بالقالة ، محمد الهادي بن محمد المولود في 26 ابريل سنة 1955 | بالقالة ، نعيمة بنت محمد المولودة سنة 1960 بعين الكرمة (عنابة) حلومة بنت محمد المولودة فى 11 فبراير سنة 1964 بعين الكرمة ويدعى هؤلاء الاولاد من الآن فصاعدا : بالطي عمار ، بالطي حبيبة ، بالطي محمد الهادى ، بالطي نعيمة ، بالطي حلومة . بلعربي محمد المولود سنة 1944 بالحناية (تلمسان) ابن عمار عائشة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1944 بالحساين الطوال (وهران) . ابن الطيب عبد الكريم المولود في 26 فبراير سنة 1917 | بالحناية (تلمسان) واولاده القصر : ابن الطيب سليمة المولودة في 18 يناير سنة 1951 بسانت سافورنان (عمالة بوش دى رون ) فرنسا ، ابن الطيب محمد بن علي المولود في 15 نوفمبر سنة 1954 بالحناية ، ابن الطيب زليخة المولودة في 21 يناير سنة 1958 بالحناية ، ابن الطيب عمر المولود في 3 يوليو سنة 1960 بالحناية ، ابن الطيب على المولود في 13 ابريل سنة 1966 بالحناية ( تلمسان ) . بوبندير عبد القادر المولود سنة 1906 ببني واسين (تلمسان وولداه القاصران : بوبندير مصطفى المولود في 30 غشت سنة 1949 ببني واسين ، بوبندير عبد المجيد المولود في 11 مارس سنة 1952 ببني واسين ( تلمسان ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1388 ه 1950 بتلمسان ، بريك خيرة المولودة في 20 مايو سنة 1952 بتلمسان ، بريك الطيب المولود في 21 غشت سنة 1955 بتلمسان ، بريك مختار المولود في 29 ديسمبر سنة 1957 بتلمسان ، بريك فتيحة المولودة في 23 يناير سنة 1960 بتلمسان ، بريك احمد المولود في 26 اكتوبر سنة 1961 بتلمسان ، بريك شعبان المولود في 23 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان ، بريك ابراهيم المولود في 27 فبراير سنة 1966 بتلمسان . ادريس بن رابح المولود في 8 مايو سنة 1941 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : الشريف ادريس فاطمة بنت بشير المولودة 1900 بتافوغالت (المغرب) فركالة العربي المولود سنة 1919 ببني واسين (تلمسان) فركالي محمد المولود سنة 1899 بمغنية (تلمسان) غريبي حسين المولود سنة 1933 بسليسن بلدية مولاي سليسن (وهران) و اولاده القصر : غريبي بوسيف المولود فى 30 مايو سنة 1959 بابن باديس (وهران) ، غريبي زواوي المولود في 26 ديسمبر سنة 1961 بابن باديس ، غريبي محمد المولود في 16 مارس سنة 1964 بابن باديس ، غريبي بولنوار المولود في 30 مايو سنة 1966 بابن باديس . خالدي احمد المولود سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : خالدى خضراء المولودة في 21 غشت سنة 1959 ببني صاف خالدي بوجمعة المولود في 27 فبراير سنة 1963 ببني صاف خالدي فاطنة زوجة خالدى رمضان المولودة في 14 فبراير سنة 1938 ببني صاف كبداني الزهراء أرملة دادة قويدر المولودة سنة 1913 ببني صاف ( تلمسان ) كريم بشير المولود سنة 1916 بالنهد القالة ( عنابة ) . الحسين بن عبد الله المولود سنة 1930 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : فاطمة بنت الحسين المولودة في أبريل سنة 1953 ببني صاف ، ملكية بنت الحسين المولودة في 20 غشت سنة 1954 ببني صاف ، رحمونة بنت الحسين المولودة في 25 أكتوبر سنة 1956 ببني صاف ، لحسن بن الحسين المولود في 30 ديسمبر سنة 1959 ببني صاف ، يامينة بنت الحسين المولودة في 8 مايو سنة 1962 ببني صاف ، بوحانة بنت الحسين المولودة في 8 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف ويدعون من الآن فصاعدا : سوسى الحسين ، سوسى فاطمة 6 سوسى مليكة 6 سوسي رحمونة ، سوسي بومدين ولد محمد المولود سنة 1917 بالفحول بلدية الحسن سوسي يامنة 6 سوسي بوحانة • الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عزيزة بومدين . بريك بوجمعة المولود في 3 مارس سنة 1918 بتلمسان | واولاده القصر : بريك بن عمار المولود في 15 نوفمبر سنة مامة بنت محمد زوجة عبد القادر بن ميمون المولودة في 31 أكتوبر سنة 1935 بسيدي بلعباس ) وهران ) وأولاده القصر : احمد بن عبد القادر المولود في 20 فبراير سنة 1962 بالمحمدية ( المغرب ) ، مراد بن عبد القادر المولود في 7 مايو سنة

الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035 1963 بوهران ، بغداد بن عبد القادر المولود في 27 يوليو سنة 1965 بوهران مروك عبد القادر المولود في 24 مارس سنة 1909 بالعفرون ( الجزائر ) وولداه القاصران : مروك حيلالي المولود في 22 مارس سنة 1949 بالعفرون ، مروك على المولود في 23 غشت سنة 1951 بالعفرون ( الجزائر ) مروك بومدين المولود في 10 ابريل سنة 1938 ببني صاف ) تلمسان ) مسكين جمعة المولودة سنة 1904 بأولاد على أو ناصر بوعنان أقليم قصر السوق ( المغرب ) ميمون بن محمدى المولود سنة 1922 بمعزوزة ( المغرب ) وأولاذده القصر : فتيحة بنت ميمون المولودة في 9 أبريل سنة 1956 بمسرغين ( وهران ( رحمونة بنت ميمون المولودة في 9 فبراير سنة 1961 بوهران ، كحلاوي بن ميمون المولود في 20 يناير سنة 1965 بوهران محمد ولد احمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : زروال محمد محمد بن محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1929 ببوتليليس ( وهران ) وأولاده القصر : احمد بن محمد المولود في 26 مارس سنة 1953 بوهران ، يوسف بن محمد المولود في 19 فبراير سنة 1955 بوهران ، صليحة بنت محمد المولودة في 15 أكتوبر سنة 1960 بوهران ، نور الدين بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، الهواري بن محمد المولود في 18 يناير سنة 1965 بوهران مصباح محمد المولود سنة 1926 ببني واسين بلدية مغنية ( تلمسان ) وأولاده القصر : مصباح بكاى المولود في 8 نوفمبر سنة 1949 ببني واسين (تلمسان) ، مصباح ميلودة المولودة في 15 ديسمبر سنة 1951 ببني واسين ( تلمسان ) ، مصباح كريمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1957 ببني واسين ( تلمسان ) ، مصباح نور الدين المولود في 27 ابريل سنة 1959 بمغنية ( تلمسان ) ، مصباح زكية المولودة في 25 أكتوبر سنة 1962 ببني واسين ( تلمسان ) ، مصباح عمارية المولودة في 26 أبريل سنة 1965 بمغنية ( تلمسان ) • سعيدى فاطمة زوجة كبداني محمد المولودة في سنة 1909 ببني صاف ( تلمسان ) صالحي محمد المولود سنة 1923 بزناته بلدية الرمشي ( تلمسان ) ستوتى شنعة زوجة صحراوى قدور المولودة في 18 مارس سنة 1942 ببني صاف ( تلمسان ) ستوتى الطاهر المولود سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) . سيدي مدتي بن اعراب المولود سنة 1895 بقصر الخربات دائرة قولميمة أقليم قصر السوق ( المغرب ) وإبنته القاصر | سيدى عبدالرحمن ابن سيدي المدني المولود في 9 مارس سنة 1955 بوهران . تاج ولد احمد المولود سنة 1924 ببوخنيفيس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن زازو تاج ولد احمد . يحياوى الحسين المولود سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : يحياوى قويدر المولود في 26 مارس سنة 1948 ببني صاف ، يحياوى جيلالي المولود في 16 يونيو سنة 1950 ببني صاف ، يحياوي حميدة المولودة في 11 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، يحياوى مليكة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1958 ببني صاف ، يحياوى عائشة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف ( تلمسان ) يامنة بنت محمد أرملة غرام بن الاخضر المولودة سنة 1908 | بندرومة ( تلمسان ) زناسني عبد القادر المولود في 1 ابريل سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) غريبي محمد المولود سنة 1930 بمولاي سليسن تلاغ واولاده القصر) : غريبي بن ناصر المولود في 17 مارس سنة 1959 بابن باديس ( وهران ) ، غريبي خالدي المولود في 31 غشت سنة 1963 بابن باديس ، غريبي عبد القادر المولود في 20 غشت سنة 1964 بابن باديس ( وهران ) هواري ولد قدور المولود في 12 يناير سنة 1941 ببوتليليس ( وهران ) وابنته القاصر : الزهراء بنت الهواري في 13 ديسمبر سنة 1964 ببوتليليس (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : عمار هواري ، عمار الزهراء . هواري بن الطاهر المولود في 29 ديسمبر سنة 1908 بوهران قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن قبول استقالة كاتب ضبط بموجب قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 استقالة السيد سعيد حمرون كاتب الضبط المتمرن بالمجلس القضائي للمدية . قرارات مؤرخة فى 1 و 2 و 7 و 12 و 14 رمضان عام 1388 الموافق 21 و 22 و 27 نوفمبر و 2 و 4 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاء | بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21

2036 الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1968 الحق موقتا السيد فتحي علال القاضي | بمحكمة البليدة بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 نوفمبر سنة 1968 الفيت ابتداء من 8 مايو سنة 1968 أحكام القرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1968 ، والمتضمن ايقاف السيد مراد بن طباق النائب العام لدى المجلس القضائي بمستغانم ، عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1388 الموافق 22 | نوفمبر سنة 1968 الحق موقتا السيد مراد بن طباق النائب العام لدى المجلس القضائي بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 كلف موقتا السيد علي راشدى القاضي بمحكمة عنابة والمستشار المنتدب القضائي في عنابه بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث لدى المجلس القضائي المذكور بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 شوال عام 1388 ه ديسمبر سنة 1968 انتدب السيد محمد رمعون وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تيارت لمهام قاض بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 الحق موقتا السيد احمد محمد عزيزي وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد حفيظ سعيدى القاضي بمحكمة سدراته بنفس الصفة الى محكمة منصورة وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 يتضمن ادراج متصرف بوزارة الصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 أدرج السيد محمد أنور تاباني كمتصرف بوزارة الصحة العمومية مع الاحتفاظ باقدمية تبتدى من اول يناير سنة 1966 وهو تاريخ تنصيبه بصفة نائب مدير … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر