قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء - 2030

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.