قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء - 2030
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وثمانون ألف دينار ( 000ر 580 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 44-1 0 « اعانة الى الاذاعة برويبة في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1969 وذلك طبقا | والتلفزيون الجزائرية » .
للقواعد التي يتضمنها الملف وتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات ..
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 ، قبلت الشركة الجزائرية الصناعة الجوارب SAFAC دون أن يكون لها امتياز وفى | اطار قانون الاستثمارات لصناعة :
1 ) الجوارب ، ) الملابس الضيقة ، جوارب النساء .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وثمانون ألف دينار ( 5800000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 43-02 « تحضير وتنظيم المهرجانات » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجمعة 8 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.