مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 2031

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.