قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 10 رجب عام 1388 - سنة 1968 تتضمن قبول شركات جزائرية الموافق 2 اكتوبر بدون ان يكون لها امتياز وفى اطار قانون الاستثمارات 2026

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.