قرار

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 2031

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.