قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 2031
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 200000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 34 1. « الادارة المركزية تسديد النفقات » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون الف دينار ) 200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الباب 34-21 « مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تسديد النفقات »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1388 الموافق 23 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.