قرار

قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.