مرسوم رقم 71-48

مرسوم رقم 71-48 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد المساهمة الخاصة : التي تساهم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة 168

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.