قرار

قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.