قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر - سنة 1968 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى • 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.