مرسوم رقم 69-2 مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر وزراء العمل الافارقة 32
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية مكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر وزراء العمل الافارقة الذي سينعقد بالجزائر في شهر مارس سنة 1969 .
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله وتشتمل على ممثلين من :
- رئاسة مجلس الوزراء ،
- وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة الداخلية ، وزارة الانباء .
المادة 3
فتح المادةان الاعتمادات اللازمة لتحضير وعقد المؤتمر يحررها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1974 وباختيارهم الطبى ومثولهم امام لجنة النداء . 1209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.