قرار
قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.