قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا ، 2 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية 1306 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-286 مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن توزيع اعتماد اجمالي مخصص من جديد لميزانية وزارة التربية الوطنية 1306 مرسوم رقم 65 – 288 مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1313
- مرسوم رقم 65 289 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316
- مرسوم رقم 65-290 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة 1318 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-284 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم تجارة زيت الزيتون 1319 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-285 مؤرخ في 23 رجب عام 1385
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يحدد بموجبه مقدار الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية المتعلقة بالنظام العام للمهن غير الفلاحية . 1319 بلاغات ، اعلانات مناقصات . 1320 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى | والشؤون العامة بوزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 65 201 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد اللطيف قاضي المدير العام للشؤون السياسية والعامة سابقا ، مدير عاما للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 28665 مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن توزيع اعتماد اجمالي مخصص من جديد لميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غابة 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - 93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-586 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1958 المعدلة بموجبه المادتان 73 و 75 من المرسوم رقم 141350 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1965 لوزارة التربية الوطنية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المبالغ الموجودة تحت يد قيمي ومقتصدي مؤسسات التعليم برسم أرصدة الاعانات الممنوحة للؤسسات التي تقدر باثنين وثلاثين مليونا من الدنانير (3200000000) تخصص الميزانية وزارة التربية الوطنية وتوزع بالابواب طبقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يؤذن لوزارة التربية الوطنية فى حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض بتعيين الموظفين الضروريين بحسب الو اظائف المفتوحة المقيدة بالميزانية والموزعة بالابواب طبقا لجدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ان المبالغ المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه تدفع حتما من جديد الى الخزينة قبل 31 ديسمبر سنة 1965 المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين
الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 التربية الوطنية جدول الحالة أ الابواب العناوين العنوان الثالث القسم الاول المرتبات الرئيسية التعويضات والمنح المختلفة 0131 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 11-31 المفتشية الاكاديمية - المرتبات الرئيسية 1231 المفتشية الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 21-31 الجامعة - المرتبات الرئيسية 2231 الجامعة - التعويضات والمنح المختلفة 14-12 التعليم الثانوى الكلاسيكي - المرتبات الرئيسية 3231 التعليم الثانوي الكلاسيكي - التعويضات والمنح المختلفة 3331 التعليم الثانوى التقني - المرتبات الرئيسية 31-34 التعليم الثانوى - التعويضات والمنح المختلفة 31-41 مدارس المعلمين - المرتبات الرئيسية 31-42 مدارس المعلمين - التعويضات والمنح المختلفة 31-43 التعليم الابتدائي - المرتبات الرئيسية 31-44 التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 11-03 المعهد التربوى الوطني - المرتبات الرئيسية 31-46 المعهد التربوى الوطني - التعويضات 31-47 التوجيه المدرسي - المرتبات الرئيسية 31-48 التوجيه المدرسي - التعويضات والمنح المختلفة 31-49 مراكز محو الامية - المرتبات الرئيسية 31-50 مراكز محو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 31-51 المكتبة - المرتبات الرئيسية 5231 المكتبة - التعويضات والمنح المختلفة 11-10 المحفوظات - المرتبات الرئيسية 31-54 المحفوظات - التعويضات المختلفة 5531 الاعمال الخيرية للجامعة - المرتبات الرئيسية 31-56 الاعمال الخيرية للجامعة - التعويضات والمنح المختلفة 31-61 الفنون الجميلة - التعليم - المرتبات الرئيسية 31-62 الفنون الجميلة - التعليم - التعويضات والمنح المختلفة 6331 الفنون الجميلة المتاحف المرتبات الرئيسية الاعتمادات المطلوبة اعتمادات 1965 عن سنة 1965 1966 0760940 3660 988 0569 22 صفر 148,000 صفر 7.35143 96,886 0000 219 .32 15 196 ر 28 . ر 10 562 104510 900 1800 را 68,900 225 ر 830 48 326 0 042 ر 4 0920300 را 143689 : 10 515٫ 515 ٫ 31 744 ر 2361 540 0 690 103,354 156752ره 20566525 500 3450 26,680 0565 0937 238 198 ر794ر 10 1200000000 8130000 393ر 253ر 1 صفر 26,000 صفر 529,540 382 23 0000 23 صفر 195 ر10521 صفر 3000000 صفر 860 4250 صفر 6,595 صفر 316,959 صفر 6,713 صفر 640 ر 180ر1 صفر 110000 صفر 2620000 155ر53 5000 63 90000 3400000 صفر 31-64 الفنون الجميلة المتاحف التعويضات والمنح المختلفة 70000 صفر 6531 الفنون الجميلة الآثار القديمة - المرتبات الرئيسية 810000 صفر 31-66 الفنون الجميلة والآثارات القديمة - التعويضات والمنح المختلفة 0000 28 صفر 92-31 العطلة ذات أمد طويل مجموع القسم الاول العنوان الثالث القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 9133 المنح العائلية 2000000 صفر 0760940 0 366 988 0569 22 913 ر 220 46 265 0 2464 … ره 32017 240 ر164ر1
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 92-33 المنح الاختيارية 93-33 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث العنوان الثالث القسم الرابع الادوات واعادة النفقات 0131 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-11 الادارة الاكاديمية - اعادة النفقات 34-12 الادارة الاكاديمية - الادوات 34-41 التعليم الابتدائي اعادة النفقات 34-42 التعليم الابتدائي - الادوات 34-45 التوجيه المدرسي - اعادة النفقات 34-46 التوجيه المدرسي - الادوات 34-51 المكتبة - اعادة النفقات 34-52 المكتبة - الادوات 5334 المحفوظات - اعادة النفقات 34-54 المحفوظات - الادوات 34-69 الفنون الجميلة - التعليم اعادة النفقات 34-62 الفنون الجميلة - التعليم الادوات 6334 الفنون الجميلة المتاحف اعادة النفقات 34-64 الفنون الجميلة - المتاحف - الادوات 34-65 الفنون الجميلة - الآثار القديمة - اعادة النفقات 34-66 الفنون الجميلة - الادوات 34-91 مستودع السيارات 34-92 التكاليف العقارية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ها اعتمادات الاعتمادات المطلوبة سنة 1965 السنة 1965-1966 1000000 صفر 913 ر13945 25. ر 300 ر1 913 ر 220 46 265 0 2464 514 ر 183ر 10 819626 400 0 682 170956 0710000 را 0000 370 200 ر 2950 26,670 000ر350 را صفر 2880000 ر1 000 ٫ 341 500 0 241 صفر …ر صفر … ر 44 42,000 37934 صفر 600 ر 360 صفر 18380 صفر 000 را صفر 200000 260000 120000 200000 00.ر140 10000 120000 706,500 100000 0 را صفر 2000000 صفر مجموع القسم الرابع 514 ر 183ر 10 819626 اعادة النفقات الادوات مستودع السيارات الاكرية مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 الاصلاحات الكبيرة 35-92 أشغال الصيانة 32,914. ره 3850626 600 0 30940 000ر 434 000 100 0 را صفر 2000000 صفر الرابع 514 ر 183ر 10 819626 800200000 صفر 950 ر٫ 3000 صفر 40700000 صفر مجموع القسم الخامس 800200000 صفر القسم السادس اعانة للتسيير 36-21 الجامعة 3136 التعليم الثانوي الكلاسيكي 36-32 التعليم الثانوى التقني 298 ره 61 ر15 500 0 767 100 ر 30319 1000000 000000را 500 1370 198 و 3796 2700000
الجمعة 3 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 اعتمادات السنة 1965-1966 الابواب العناوين سنة 1965 الاعتمادات المطلوبة 36-41 مدارس المعلمين 000ر450 000ر150 36-42 المراكز الفلاحية التابعة للمدارس التكلميلية 3000000 1100000 4936 محو الامية 36 50 الورشات الثقافية 36-51 الاعمال الخيرية للجامعة 36-61 الفنون الجميلة العنوان ر 500 ر 1000 صفر 3000000 ر2 صفر 750.00 صفر 100000 صفر مجموع القسم السادس 298 ر15615 767,500 مجموع العنوان الثالث 756665 4450 379 ر 26,621 الرابع التدخلات العمومية 280 ر 881 49 398621ره القسم الثالث 280 ر 49711 398621ره 0143 منح التعليم العمومي 43-41 الاعمال الخيرية التكميلية 4243 المطاعم المدرسية 46-21 الخدمات الاجتماعية - الطلبة القسم 47-21 الصحة المدرسية : الادارة تعيين الوظائف 11 - مفتشو التعليم الابتدائي 3 - الكتاب
- المحررون 3 - المستكتبون 2 - المختزلون الراقنون 4 أعوان المكتب 2 - الراقنون
285 ر 34671 398621ره 000ر40 صفر ر000ر 15000 صفر مجموع القسم الثالث 280 ر 49711 صفر 1600000 صفر السابع 100000 صفر 100000 صفر مجموع العنوان الرابع 285 ر 881 49 398621ره المجموع العام 49506370950 3200000000 جدول الحالة - ب - الباب 31-11 الاكاديمية - المرتبات الرئيسية المصاريف الخاصة المرتب المتوسط المصاريف السنوية عن ربع السنة 22432 452 246 610688 370 ر11 110 ر34 8,527 90000 270000 6,750 70848 0544 23 886ره 7482 140964 30991 6,696 26784 6,696 6,696 13392 3348 المجموع 96886
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب 31-21 الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه مؤسسات التعليم العالي المرتبات الرئيسية تعيين الوظائف المرتب المتوسط ا - الكليات 1 - الاساتذة 10 - الاساتذة 25677 20 اساتذة محاضرون 422 250 20 - الاساتذة المبرزون 951 24 30 - رؤساء أشغال 22,535 20 - الاساتذة المساعدون 21704 30 – المساعدون 0.37 21 2 أساتذة التعليم التقنى
- 3 - التقنيون 19375 – المساعدون التقنيون الرئيسيون 8,640
- المساعدون الاختصاصيون للمخابر 260 70 10 - مساعد و المخابر 75034
- موظفو مصلحة 35 خدام مخبر 6,432 10 أعوان وأعوان مصلحة من الصنف الاول 6,432 15 أعوان مصلحة من الصنف الثاني 928 ره ب - مرصد 2 مساعد و المنجميين 13132 ج - مكتبة الجامعة وكلاء خزانة المكتب 23172
- أعوان مكتب 6,696 د - المدرسة الوطنية للهندسة ه - المعلمون المساعدون 21704 10 – المساعدون 37. ر 21
- رؤساء اشغال 535 22 4 - نواب الاساتذة التقنيون 17368 1 - نائب المصالح الاقتصادية 14362 1 محرر 90000 3 المساعدون التقنيون الاختصاصيون للمخابر 8,640
- المساعدون التقنيون للمخابر 8,316 3 أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف الاول 8316 4 أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف الرابع 6,432 ه - المدرسة العليا للمعلمين 150 الاساتذة التلاميذ 90000 المصاريف الخاصة المصاريف السنوية عن ربع السنة 256,770 192 ر64 508,442 110 ر127 20 . ر 499 755ر 124 6760050 12 . ر 169 080 ر 434 20 0 0 108 110ر631 157777 125 ر 58 531 140 280 ر 17 320 4 040 ر 29 260 70 340 ر 70 585ر 17 120ره 22 280 56 320 ر 64 150080 88920 230 ر 22 264 26 6,566 344 46 110586 088ر 20 22. ره 520 ر 108 130 ر27 370 ر 210 592 520 140 ر 89 35 هر 22 472 69 17368 14362 3,590 90000 250ر2 920 ر25 6,480 948 24 237 6 408 24 102 60 25728 6,432 000ر 350 ر1 500ر 337 :
الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة تعيين الوظائف الاساتذة 2 - المعلمون المساعدون 2 - المساعدون 1 1 - نائب المصالح الاقتصادية 1 محرر 2 - الاعوان الاختصاصيون و - المدرسة العليا للترجمة 1 كاتب أكاديمي 1 محرر 1 مستكتب
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 المصاريف الخاصة المرتب المتوسط المصاريف السنوية عن ربع السنة 250677 354 راه 12832 21704 408 0 43 852 10 0.37 21 074 0 42 18ه ر 10 14362 14362 3,590 90000 90000 250 ر 2 7,848 150696 30924 370 ر11 370 ر11 842 2 90000 90000 250ر2 70848 70848 1962 المجموع 562 104510 الباب 21-31 مؤسسات التعليم الثانوى ه - نواب المديرين 13 - المراقبون العامون 6 - القيمون
- نواب القيمين
- نائب المصالح الاقتصادية 18 – المحررون 29 - المستكتبون 13 – المختزلون الراقنون 100 - الاساتذة 285 - الاساتذة المكلفون بالتعليم العام 144 - الاساتذة المكلفون بالتعليم الفني- 233 الاساتذة المساعدون في التعليم 6 - الممرضات 50 الاعوان الاختصاصيون 90 - الاعوان غير الاختصاصيون
مدير و الدراسات 32 نواب المصالح الاقتصادية 40 - الراقنون 43 اساتذة التعليم العام 84 - اساتذة التعليم النظري 259 - حراس القسم الداخلي 170 - حراس القسم الخارجي 4 المعلمون المعاونون في التعليم التقني المرتبات الرئيسية 22514 70 در 112 142 ر 28 514 22 682 292 170 73 22980 880 137 470 34 368 17 472 69 17368 14362 258ر 129 32314 90000 0000 252 630000 70848 592ر 227 56,898 7482 970266 316 24 374 ر 21 10 0 ر 2458 6140502 037ر 18 548 1400ره 136 ر285 ر 1 15672 488 0 413 2 603,372 16,362 346 3,812 5086 953 9153 54,920 13750 70848 400/392 100ر 98 6,432 5780880 720 ر 144 المجموع 326 40042 الباب 31-33 مؤسسات التعليم التقني المرتبات الرئيسية 380ر 18 540ر 73 385ر 18 14362 408 206 ر1 3010602 6,696 840 0 267 66,960 17,636 348 ر 758 587 189 17,636 424 ر 481 ر1 356 ر 370 90000 23310000 0750 582 90000 000 ر530 ر1 500 0 382 150672 62688 150672
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين الوظائف المرتب المتوسط 60 - الممرضات 9153 80 - الاعوان الاختصاصيون 7776 160 الاعوان غير الاختصاصيين 6,432 50 المعلمون المعاونون 16,553 50 - المتمرنون 260 ر7
الباب 31-41 مدارس المعلمين ومراكز التكوين المرتبات الرئيسية 20 - المديرون 20701 20 - اعوان المصالح الاقتصادية 14362 20 – المحررون 90000 20 الراقنون 6,696 120 الاساتذة 392ر 19 600 - المعلمون التلاميذ في التدريب 7260 40 المعلمون المراقبون 90000 20 - الممرضات 8,226 100 - الاعوان غير الاختصاصيين 6,432 40 - الاعوان الاختصاصيون 70776 1000 الباب 31 43-43 الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه المصاريف الخاصة المصاريف السنوية عن ربع السنة 180 549 290 ر 137 6220080 520 1550 120ر 29. ر1 280 ر 257 8270650 2060912 6630000 90750 المجموع 745 2361 البيداغوجي 20 . ر 414 103,505 240 ر 287 810 710 1800000 450000 1330920 480 0 33 160 2327 790 ر 581 4450000ره 250 ر 1361 000ر360 900000 520 0 164 130ر41 200 ر 643 800 1600 3115040 77760 المجموع 525/20566 مؤسسات التعليم الابتدائي المرتبات الرئيسية 764 - المديرون ومن يماثلهم 16,780 59 - المستشارون البيداغوجيون 974 ر 18 515 المعلمون 14707
- 1215 المدربون 9699 1065 المربيون 7776 28 - نواب المصالح الاقتصادية 14362 28 المستكتبون 7848 56 - الاعوان الاختصاصيون 7776 84 - الاعوان غير الاختصاصيين 6,432 3814 الباب 31-47 الارشاد المهني المرتبات الرئيسية ه المستشارون المرشدون 18,706 920 ر 12819 980 204 3 466 119ر1 866 279 100 0 574 7 510 ر 1893 285 ر 784ر 11 071 0 20946 440 ر 281 8 360 ر 20070 402/136 534 ر100 219744 540936 4350456 108,864 288 ر 540 72. ره 13 المجموع 198ر 794ر 10 93,530 23 382 23
الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 الباب 31-61 الفنون الجميلة - مصلحة التعليم المرتبات الرئيسية تعيين الوظائف المرتبات المتوسطة المصاريف الخاصة عن المصاريف السنوية ربع سنة 10 - الاساتذة 21262 212620 155ر53 مرسوم رقم 28865 مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65
- المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 9665 المؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-99 المؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-100 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة مجموع المصاريف عن ربع السنة 3200000000 عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع | الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 10665 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-110 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف دينار ( 0000 582 30 دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف دينار (5820000 30 دج) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير التعمير والاسكان ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة د . ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الابواب العناوين التكاليف الاجتماعية 9133 المنح العائلية وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة د ج 0000 280 الادوات وتسيير المصالح 3334 الهيئة الوطنية للامن اعادة النفقات وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية - المرتبات الرئيسية 000ر450 000ر600 31-12 التعويضات الفضائية - التعويضات والمنح المختلفة 500000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع 3000000 الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية اعادة النفقات 34-92 الاكرية القسم السابع المصاريف المختلفة 37-13 المصالح القضائية نفقات محاكم الجنايات القضائية 1000.00 000ر40 والنفقات 2000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العدل 000 ر 740 ر1 وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 3000000 وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات واعادة النفقات 34-12 المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية الادوات …… القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 أشغال الصيانة واصلاح بنايات الصحة العمومية 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة العمومية 000ر150 وزارة التعمير والاسكان العنوان الثالث
الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه. 1315 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة د ج وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات 200000 وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 3500000 31-12 المفوضيات الاقليمية - التعويضات والمنح المختلفة 170000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات 2750000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة السياحة 0000 642 مجموع الاعتمادات الملغاة 0000 30082 جدول الحالة ب - الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 المصالح الخارجية - اعادة النفقات ( المادة 4 ) 0000 280 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 مستودع السيارات … ر.45 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-22 مصالح السجون - التعويضات والمنح المختلفة 600,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 3000000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-21 مصالح السجون – اعادة النفقات 200000 34-23 مصالح السجون - الصيانة ومرتبات المعتقلين 5000.00 34-91 مستودع السيارات 2000000
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 البنايات - الصيانة والاصلاحات مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العدل وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الاعتمادات المفتوحة د.ج 1000000 000 7400 را 3000000 34-82 الوقاية الطبية للشباب الصحة المدرسية والجامعية - الادوات والتسيير وزارة التعمير والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 مستودع السيارات وزارة السياحة وسائل المصالح العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-11 المفوضيات الجهوية - المرتبات الرئيسية 150,000 200000 6250000 31-22 المصالح الموجودة في البلاد الاجنبية - التعويضات والمنح المختلفة مجموع الاعتمادات المفتوحة مجموع الاعتمادات 170000 لوزارة السياحة 0000 642 المفتوحة 305820000 مرسوم رقم 65-289 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع في ميزانية الدولة الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) ، ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 9965- المؤرخ في 11 ذي الحجة بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93- المؤرخ فى الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وبمقتضى المرسوم رقم 65-111 المؤرخ في 11 ذي ولا سيما مادته 4 ، الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن وبمقتضى الامر رقم 18265- المؤرخ فى 11 ربيع الاول توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف ،
- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس يرسم ما يلي : الحكومة ، المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره
الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار . . . . . 6,500 دج) مقيد المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، في ميزانية الدولة و فى الابواب المبينة بجدول الحالة أ | حامل الاختام ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد ملايين وخمسمائة ألف دينار (6,500000 دج) ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة بجدول الحالة بهذا المرسوم . الابواب هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره ستة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقيد في وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 ب الملحق نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين جدول الحالة أ العناوين الاعتمادات الملغاة د ج وزارة المالية والتخطيط 1 - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 هيئة التفتيش والمراقبة - المرتبات الرئيسية 1000000 31-11 الخزينة - المرتبات الرئيسية 8000000 31-31 مصالح الضرائب - المرتبات الرئيسية 0000 380 31-35 التنظيم. العقاري 31-71 المصالح المشتركة 34-92 الاكرية ومسح الاراضي - المرتبات الرئيسية 000ر 270 والمصالح المختلفة - المرتبات الرئيسية …… 5 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 00ر400 2 - التكاليف المشتركة 42-01 المساهمة في المنظمات الدولية ر 500 ٫ 2000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية والتخطيط 000ر4,950 وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 000ر400 301-21 التعليم الديني - المرتبات الرئيسية …ر400 31-22 التعليم الديني - التعويضات والمنح المختلفة مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاوقاف 000ر1,550 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 500,000 60 جدول الحالة ب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة المالية والتخطيط 1 - المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-32 مصالح الضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 850000
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة د.ج الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية القسم الرابع 5020000 الادوات وتسيير المصالح 34-2 0 الادارة المركزية - الادوات 34-03 المصالح الخارجية - أعادة النفقات 34-04 المصالح الخارجية - الادوات مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة المالية وزارة العدل العنوان الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-23 الصيانة ومرتبات المعتقلين وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 1400.00 000ره 13 000 588 را والتخطيط 4500000 20 205000000 31-12 أمور الاديان - التعويضات المخصصة لبعض الوظائف ر 150 ٫ 1000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الاوقاف 000ر550 ر1 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 6,5000000 مرسوم رقم 65-290 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات مليون وأربعمائة وعشرة آلاف دينار ( …ر1,410 دج ) في الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة مقيد في الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة وفى الابواب أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 المبينة في جدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، مليون وأربعمائة وعشرة آلاف دينار ( …ر410را دج ) وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ يقيد فى الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة و في الباب 1965 ولا سيما مادته 4 ، بماء الشرب
- وبمقتضى الامر رقم 65-183 : المؤرخ في 11 ربيع المادة 3 الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن العمومية ، 14 ( نفقات الصيانة واستغلال منشآت التموين : والماء الخاص بالصناعة - الادوات والتسيير » : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي تأسيس الحكومة ، - ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 144 المؤرخ في الشعبية 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لماء وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 الشرب والماء الخاص بالصناعة ، نوفمبر سنة 1965 يرسم ما يلي : هواري بومدين
الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 3 مساهمة المصلحة في اعداد معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المكلفين بصيانة واستغلال منشآت التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة . 800000 4 الموظفون الدائمون المكلفون بصيانة واستغلال منشآت التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة - المرتبات الرئيسية 000ر250 V الموظفون المرسمون والموظفون المعاونون التابعون لمصالح التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة التعويضات المختلفة 200000 A العمال الدائمون التابعون المصالح ماء الشرب والماء الخاص بالصناعة - المرتبات المختلفة . 8500000 9 التعويضات العائلية والتعويضات الممنوحة عن الاقامة والزيادة الخاصة بالاجر الفريد . 10 13 الضمان الاجتماعي . 1200000 300000 13 الموظفون الدائمون المكلفون بصيانة واستغلال منشآت التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة - اعادة النفقات 60,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 100.00 را وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-284 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم تجارة زيت الزيتون ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ فى اول غشت سنة 1905 المعدل والصادر في قمع الغش الحاصل في بيع البضائع وقمع عمليات غش المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 غشت سنة 1920 المعدل والمتضمن نظام الادارة العمومية لتطبيق القانون المؤرخ في اول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع عمليات الغش . وبمقتضى المرسوم رقم 64-122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم تجارة زيت الزيتون ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه تلفى وتعوض بالمقتضيات التالية : المادة ه : ان زيوت الزيتون المصفاة هي الزيوت المحصل عليها بعد تصفية زيوت الزيتون الخالصة » يمنع استعمال الطريقة المدعوة « التحميض » في عمليات تصفية زيوت الزيتون ) لا يمكن أن تتجاوز حموضة زيوت الزيتون المصفاة والمعبر عنها بالحامض الزيتي ، هر . غرام عن 100 غرام » . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 65-285 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يحدد بموجبه مقدار الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية المتعلقة بالنظام العام للمهن غير الفلاحية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه وبمقتضى المقرر رقم 49 45. الصادر عن المجلس الجزائري المعدل والمتعلق بتنظيم طريقة للضمان الاجتماعي بالجزائر والذي أصبح نافذ المفعول بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ولا سيما المادتان 40 و 41 ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1959 المحدد بموجبه مقدار الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية المتعلقة بالنظام العام للمهن غير الفلاحية بالعمالات الصحراوية ، ذلك المقرر المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1959 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1961 المحدد بموجبه المقدار الجديد الخاص باشتراكات التأمينات الاجتماعية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1961 المحدد بموجبه توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي للنظام العام المتعلق بالقطاع غير الفلاحي العمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي ابتداء من أول يناير سنة 1963 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق مقتضيات المادتين 40 و 41 من المقرر رقم 49-45. المشار اليه اعلاه على عمالتي الواحات والساورة . المادة 2 : تطبق مقتضيات القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1961 المحدد بموجبه المقدار الجديد لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وكذا مقتضيات القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي على العمالتين المذكورتين ابتداء من اول يوليو سنة 1964 . المادة 3 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المقرر المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1959 والقرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1961 المشار اليهما اعلاه المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية الميناء المستقل لعنابة التزويد بقطع التبديل الاصلية الخاصة بالآلات الرافعة من نوع (( ستوثار ) و ( بيت )) الموجودة بالميناء مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة للتزويد بقطع التبديل الاصلية الخاصة بالآلات الرافعة من نوع « ستوثار » و «بيت » للحوض الصغير المعد لرسو البواخر بميناء عنابة 2 - الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس رئيس الاشغال بالميناء رصيف سيقوني عناية ، كل يوم من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى منتصف النهار ومن الساعة الثالثة والنصف زوالا الى الخامسة والنصف مساء . ويمكن للمقاولين المعنيين بالامر ان يستلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بعد توجيه طلب الى السيد مدير الميناء المستقل لعنابة ، رصيف سيقوني - صندوق البريد 232 بعنابة المطبعة الرسمية المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض : يجوز ارسال الظروف الخاصة بالعروض الى العنوان المذكور اعلاه عن طريق البريد الممضون او ايداعها بمكتب مدير الميناء المستقل لعنابة مقابل وصل وذلك قبل تاريخ 27 نوفمبر سنة 1965 وهو آخر أجل دائرة الاشغال العمومية والرى المدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة لبناء وتجهيز المنشآت الرياضية بالثانوية الوطنية للتعليم التقني بالحراش . وتقدر قيمة الاشغال ب 600.00 دج على وجه التقريب يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات عند السيد جان جاك دولوز المهندس المعماري 11 نهج المبير - الهاتف 84 - - 63 . ويجب ان تصل العروض قبل 27 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة مدينة الجزائر 14 نهج العقيد عميروش بمدينة الجزائر .
- بالجزائر -