مرسوم رقم 65-288

مرسوم رقم 65-288 مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1313

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.