مرسوم رقم 65-290

مرسوم رقم 65-290 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة 1318

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.