مرسوم رقم 65-290 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة 1318
المادة 2
فتح المادةالمبينة في جدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، مليون وأربعمائة وعشرة آلاف دينار ( ...ر410را دج ) وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ يقيد فى الميزانية الملحقة لماء الشرب والماء الخاص بالصناعة في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة و في الباب 1965 ولا سيما مادته 4 ، بماء الشرب
- وبمقتضى الامر رقم 65-183 : المؤرخ في 11 ربيع المادة 3 الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن العمومية ، 14 ( نفقات الصيانة واستغلال منشآت التموين :
والماء الخاص بالصناعة - الادوات والتسيير » : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي تأسيس الحكومة ، - ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 144 المؤرخ في الشعبية 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لماء وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1385 الموافق 25 الشرب والماء الخاص بالصناعة ، نوفمبر سنة 1965 يرسم ما يلي :
هواري بومدين الجمعة 2 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 3 مساهمة المصلحة في اعداد معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المكلفين بصيانة واستغلال منشآت التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة . 800000 4 الموظفون الدائمون المكلفون بصيانة واستغلال منشآت التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة - المرتبات الرئيسية 000ر250 V الموظفون المرسمون والموظفون المعاونون التابعون لمصالح التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة التعويضات المختلفة 200000 A العمال الدائمون التابعون المصالح ماء الشرب والماء الخاص بالصناعة - المرتبات المختلفة . 8500000 9 التعويضات العائلية والتعويضات الممنوحة عن الاقامة والزيادة الخاصة بالاجر الفريد . 10 13 الضمان الاجتماعي . 1200000 300000 13 الموظفون الدائمون المكلفون بصيانة واستغلال منشآت التموين بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة - اعادة النفقات 60,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 100.00 را وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.