مرسوم رقم 65-284 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم تجارة زيت الزيتون 1319
المادة الأولى
فتح المادةأن مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه تلفى وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة ه : ان زيوت الزيتون المصفاة هي الزيوت المحصل عليها بعد تصفية زيوت الزيتون الخالصة »
يمنع استعمال الطريقة المدعوة « التحميض »
في عمليات تصفية زيوت الزيتون ) لا يمكن أن تتجاوز حموضة زيوت الزيتون المصفاة والمعبر عنها بالحامض الزيتي ، هر . غرام عن 100 غرام » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- مرسوم رقم 64-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.