مرسوم رقم 65-285 مؤرخ في 23 رجب عام 1385
المادة الأولى
فتح المادةتطبق مقتضيات المادتين 40 و 41 من المقرر رقم 49-45. المشار اليه اعلاه على عمالتي الواحات والساورة .
المادة 2
فتح المادةتطبق مقتضيات القرار المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1961 المحدد بموجبه المقدار الجديد لاشتراكات التأمينات الاجتماعية وكذا مقتضيات القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1963 المحدد بموجبه توزيع اشتراكات الضمان الاجتماعي على العمالتين المذكورتين ابتداء من اول يوليو سنة 1964 .
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المقرر المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1959 والقرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1961 المشار اليهما اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية الميناء المستقل لعنابة التزويد بقطع التبديل الاصلية الخاصة بالآلات الرافعة من نوع (( ستوثار ) و ( بيت )) الموجودة بالميناء مناقصة 1 موضوع المناقصة : فتحت مناقصة للتزويد بقطع التبديل الاصلية الخاصة بالآلات الرافعة من نوع « ستوثار »
و «بيت » للحوض الصغير المعد لرسو البواخر بميناء عنابة
2 - الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المهندس رئيس الاشغال بالميناء رصيف سيقوني عناية ، كل يوم من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى منتصف النهار ومن الساعة الثالثة والنصف زوالا الى الخامسة والنصف مساء .
ويمكن للمقاولين المعنيين بالامر ان يستلموا الملفات الضرورية لتقديم عروضهم بعد توجيه طلب الى السيد مدير الميناء المستقل لعنابة ، رصيف سيقوني - صندوق البريد 232 بعنابة المطبعة الرسمية المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض :
يجوز ارسال الظروف الخاصة بالعروض الى العنوان المذكور اعلاه عن طريق البريد الممضون او ايداعها بمكتب مدير الميناء المستقل لعنابة مقابل وصل وذلك قبل تاريخ 27 نوفمبر سنة 1965 وهو آخر أجل دائرة الاشغال العمومية والرى المدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة لبناء وتجهيز المنشآت الرياضية بالثانوية الوطنية للتعليم التقني بالحراش .
وتقدر قيمة الاشغال ب 600.00 دج على وجه التقريب يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات عند السيد جان جاك دولوز المهندس المعماري 11 نهج المبير - الهاتف
84 - - 63 .
ويجب ان تصل العروض قبل 27 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة مدينة الجزائر 14 نهج العقيد عميروش بمدينة الجزائر .
- بالجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-45
- مقرر
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.