مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
– أحمد صابر عجرود، في ولاية المسيلة،
– بلقاسم ناجي، في ولاية معسكر،
– صبري داني، في ولاية عين الدفلى،
– طارق بلڤط، في ولاية عين تموشنت،
– حاجي كونونو، في ولاية برج باجي مختار،
– عبد الكريم بن السيحمو لمسڤم، في ولاية إن صالح.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعيّن السيد سمير جعطيط، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية جانت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.