مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. –––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– وهيبة عشاشة، نائبة مدير للتخطيط،
– سمية جناد، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة.
أوّل يوليو سنة 2025 م فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.