مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَتين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَتين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. –––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مديرَتين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية :
– وهيبة عشاشة، مديرة للإعلام الآلي،
– سمية جناد، مديرة للإمداد والتكوين.
أوّل يوليو سنة 2025 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.