مرسوم رقم 75-78 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1976-1975 •
المادة 2
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، يحدد كما يلى : 160 دج للقنطار مهما كان قياسه، ولا يجوز أن تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل فطرها عن 4 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأبيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الأولى أعلاه 205 دج للقنطار مهما كان قياسه .
ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه
الفصل الثاني — اللوبيا البيضاء اليابسة
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1975 يحدد ب 205 دج، ويخفض هذا السعر الى 185 دج بالنسبة لنوع (كوكو) السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : .
- 1 % من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة و مقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- 2 %2 على الأكثر من الحبوب الملونة التخفيضات :
I - عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن 1 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما.
3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة - بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى .
4 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0,25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها
الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975 يحدد ب 165 دج ..
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ، من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 من الحبوب الملسوعة التخفيضات عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم لما يزيد عن 10% تخفيض 10,05 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن I % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
(3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة) لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
(4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 الى 0.50 % تخفيض 0.40 دج من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 10 غرامات .
لما يزيد عن 0.50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار .
الفصل الرابع — الفول
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، ب 10 دج .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم ،
- من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة ،
- 5 % من الحبوب الملسوعة .
التخفيض : 1 (1) عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14 مم
- ولما يزيد عن 10 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
(2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن I % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 | غراما . 3 (3) عن الحبوب الفاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ .
- لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ . 4 (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ .
الفصل الخامس — الفويلات
المادة 7
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفويلات اليابسة والكاملة والسليمة والقانونية والتجارية من غله سنة 1975 يحدد ب 90 دج .
ويشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من 4 % من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب الملسوعة بالسوس ولما يزيد من مقادير هذا السماح فلا تعد البضاعة قانونية ولا تجارية ويكون السعر موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع .
الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح والقانوني والتجاري من غلة سنة 1975 يحدد ب 105 دج.
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد أدنى ولا تشتمل على أكثر من :
I ٪ من الاجرام الغريبة ،
- 7 % من الحبوب الفاسدة ، من الحبوب الملسوعة بالسوس .
التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة :
- ولما يزيد على I % ، يخفض 0.25 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
(2) حبوب فاسدة ( حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة من 7,01 الى 15 % تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
- ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشترى والبائع .
(3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % الى 10% تخفيض 0.20% من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع .
المادة 9
فتح المادةلا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف والذى يمكن أن يكون موضوع مساومة بين المشترى والبائع دون أن يقل سعره عن 50 دج للقنطار .
الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 10
فتح المادةيستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشتمل ما يلى :
أ رسم الاحصاء البالغ 50.30 دج ويستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه
ب - الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها
المادة 11
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
1 - كميات العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص لها الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم . 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها :
ا - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم .
ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمحدد ب :
- 2 دج عن قنطار الفول .
- 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس .
أما العدس الاخضر والفويلات فتعفى من اقتطاع هذا الرسم.
ج - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة II أعلاه .
د رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة II أعلاه ، ه حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار .
و تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع عن طريق جداول أسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيستوفى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عند الاقتضاء زيادة على رسم التوزيع بالتساوى والاسعار الداخلية، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا الاخير أقل من أسعار اعادة البيع الداخلية .
و بمقابل هذه الايرادات، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل عند الاقتضاء فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة والحاصلة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير .
ويؤدى المكتب كذلك بناء على هذه المقبوضات الى الهيئات
ج - رسم التوزيع بالتساوى عن نفقات النقل المحدد ب 7 | الخازنة المكلفة بالمعالجة والمعايرة والتعبئة للخضر اليابسة دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويلات والجلبان اليابس
المادة 12
فتح المادةتحمل الخضر اليابسة المستوردة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب نفس الرسوم المترتبة على الانتاج الوطني .
المادة 13
فتح المادةتستفوى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان | المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد وموجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير عن كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي :
- العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبيا البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار
المادة 14
فتح المادةان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم تتضمن ما يلي :
ا - السعر الاساسي من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه ،
ب - رسم التوزيع بالتساوى للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة II من هذا المرسوم .
المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج .
المادة 16
فتح المادةيتعين على الهيئات الخازنة والمودع لديهم المرخصين في أجل أقصاه 10 غشت سنة 1975 وضمن الاوضاع التنظيمية أن تصرح :
I عن مختزنات الخضر اليابسة التي تقتنيها من موسم سنة 1974 بتاريخ 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل ، 2 الكميات من الخضر اليابسة من موسم سنة 1975 المباعة في 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل .
ان الكميات المصرح بها على الوجه المذكور، يجرى ضبطها على الوجه التالي :
أ الخضر اليابسة من محصول سنة 1974 والمختزنة في 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل :
- أتاوة قدرها 85 دج عن كل قنطار من العدس العريض الاشقر والابيض والاخضر ،
- أتاوة قدرها 44,20 دج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء اليابسة واللوبيا من نوع «كوكو» ، أتاوة قدرها 75 دج عن كل قنطار من الحمص ،
- أتاوة قدرها 65 دج عن كل قنطار من الفول أو العويلات ،
- أتاوة قدرها 45 دج عن كل قنطار من الجلبان اليابس المستدير .
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 ب الخضر اليابسة من موسم سنة 1975 المباعة في 31 يوليو سنة 1975 عند منتصف الليل :
تعويض قدره 85 دج عن كل قنطار من العدس العريض الاشقر والابيض والاخضر ، تعويض قدره 44,20 دج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء اليابسة واللوبيا من نوع «كوكو» ، تعويض قدره 75 دج عن كل قنطار من الحمص ، تعويض قدره 65 دج عن كل قنطار من الفول والفويلات ، تعويض قدره 45 دج عن كل قنطار من الجلبان المستدير - اليابس .
الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار
الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 17
فتح المادةان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، تستفيد من التوزيع بالتساوى النفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب .
وان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة السابقة يضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازن أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة .
المادة 18
فتح المادةان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، يؤمن وفقا للاوضاع التالية :
ان مصاريف النقل وملحقاتها والتي تحمل على الخضر اليابسة بمجرد نقلها بين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية مخازن الهيئات الخازنة وكذلك مصاريف النقل المتمة داخل منطقة العمل الخاص بهذه الهيئات تسدد من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وفقا للشروط المحددة في المادة 19 أدناه 2 أن نفقات النقل والملحقات المترتبة من جراء النقل بين الهيئات الخازنة وبائعى الجملة والقائمين بالتعبئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتعبئة .
3 - ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين بائعي الجملة والقائمين بالتعبئة والبائعين بالتجزئة، يجرى عليها التوزيع بالتساوى جزافا بالنسبة للنقل وذلك ضمن حد الربح الخاص بالتجزئة . 4 ان نفقات النقل وملحقاتها والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الاخيرة .
ولاجل تأمين السير السليم لنظام التوزيع بالتساوى المحدد أعلاه، فان تموين مختلف المستعملين يجرى وفقا للشروط التالية :
يتمون البائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة التي تشمل دائراتها مكان ممارسة تجارتهم ، وتتمون الجماعات من الهيئات الخازنة المحددة لها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويجوز لهذا الاخير منح تخصيصات خلافا للمبادىء المذكورة أعلاه اذا اقتضت ضرورات التموين ذلك ويمكن اجبار التجار وتجار الجملة والمعبؤون للخضر اليابسة باستثناء الجماعات المحلية ، من قبل الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عن تكوين ملفات ادارية .
المادة 19
فتح المادةتقدر المبالغ الواجب تسديدها بعنوان نفقات النقل المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 فقرة 1 أعلاه، تبعا للمسافة وطريقة النقل والتسليم بالدرجة الاقتصادية الادنى، وفي جميع الاحوال على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في الباب الخامس من المرسوم رقم 75-77 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1975-1976
المادة 20
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الخضر اليابسة المخصصة لها من قبل هيئات خازنة أخرى أو مزودة بها عن طريق الاستيراد، تعويضا خاصا بالتدخل قدره 2,00 دج عن كل قنطار .
الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 21
فتح المادةتحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أولا ، كما يلى :
أ حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معبأة : 5 دج عن القنطار الصافي .
ب - الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معبأة : 20 دج عن القنطار الصافي .
وهذان الحدان المذكوران في المقطعين «أ» و «ب» يشملانه ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة.
حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبا :
ج تحزيم 1 كغ : 0,27 دج لكل كغ، تحزيم 500 غرام : 10,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غرام : 10,155 دج لكل 250 غراما ويوزع هذان الحدان بين القائم بالتعبئة والبائع بالجملة عدد تدخل هذا الاخير في النقل.
د حد الربح للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة :
تحزيم 1 كغ : 30,15 دج لكل كغ، تحزيم 500 غرام : 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما.. 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه ان المعدلات المذكورة في المقطعين «ج» و «د» يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتاتا.
المادة 22
فتح المادةالاسعار :
مع مراعاة الاسعار الاساسية لاعادة البيع المحدد في المادة 14 أعلاه وحدود الربح الخاصة بالتوزيع والتعبئة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، فان الاسعار القصوى المطبقة على مختلف المراحل، تحدد كمايلي :
أ - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى البائعين بالجملة ، - هيئة خازنة الى الجماعات .
نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 203 دج العدس الابيض 178 دج العدس الاخضر 218 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 223 دج اللوبيا نوع «كوكو» 203 دج الحمص 183 دج الفول 120 دج الفويلات 103 دج الجلبان المستدير اليابس 123 دج
ب - البيوع المتممة من :
هيئة خازنة الى بائع بالتجزئة هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة - بائع بالجملة الى بائع بالتجزئة .. - نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 2,35 دج العدس الابيض 2,10 دج العدس الاخضر 2,50 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 2,55 دج اللوبيا نوع «كوكو 2,35 دج الحمص 2,15 دج الفول 1,52 دج الفويلات 1,35 دج الجلبان المستدير اليابس 1,35 دج نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 208 دج العدس الابيض 183 دج العدس الاخضر 223 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 228 دج اللوبيا نوع «كوكو» 208 دج الحمص 188 دج الفول 125 دج الفويلات 108 دج الجلبان المستدير اليابس 128 دج البيوع المتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك :
ج نوع المنتجات السعر بالقنطار العدس العريض الاشقر 2,30 دج العدس الابيض 2,05 دج العدس الاخضر 2,45 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 2,50 دج اللوبيا نوع «كوكو» 2,30 دج الحمص 2,10 دج الفول 1,45 دج الفويلات 1,30 دج الجلبان المستدير اليابس 1,50 دج
د - الخضر اليابسة المعبأة :
I البيوع المتممة من القائم بالتعبئة الى البائع بالتجزئة :
التحزيم 500 غ 250 غ 1,25 دج 0,675 دج 1,125 دج 0.6125 دج 1,325 دج 0,7125 دج 1,35 دج 0,725 دج 1,25 دج 0,675 دج 1,15 دج 0,625 دج 0,835 دج 0,4675 دج 0,75 دج 0,425 دج 0,85 دج 0,475 دج الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 2 البيوع الخاصة بالخضر اليابسة المعبأة والمتممة من البائع بالتجزئة الى المستهلك :
نوع المنتجات 1 كغ العدس العريض الاشقر 2,50 دج العدس الابيض 2,25 دج العدس الاخضر 2,65 دج اللوبيا البيضاء اليابسة 2,70 دج اللوبيا نوع «كوكو» 2,50 دج الحمص 2,30 دج الفول 1,70 دج الفويلات 1,50 دج الجلبان المستدير اليابس 1,70 دج ان الاسعار القصوى لبيع الخضر اليابسة المعبأة أو غير المعبأة الى المستهلك يجب أن تكون موضوع اعلان ملصق الزامي .
الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببذور الخضر اليابسة
المادة 23
فتح المادةيؤسس حدود ربح لفائدة البذور المختارة للخضر اليابسة يتحملها بتمامها المكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 24
فتح المادةيحدد مبلغ هذه الحدود المنصوص عليها في
المادة 23
فتح المادةبالنسبة للموسم 1975-1976، كما يلى : 1 50 دج عن كل قنطار من البذور المسماة «المختارة» ، 2-35 دج عن كل قنطار من البذور المسماة «المقبولة» ، 3-25 دج عن كل قنطار من البذور المسماة «العادية» ...
المادة 25
فتح المادةان شروط انتاج تعبئة ونقل بذور الخضر اليابسة بالنسبة للموسم 1975 1976 تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 26
فتح المادةتمول تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات واقرار الاسعار المنصوص عليها في الباب الثالث وفقا للشروط التالية :
يقيد في الحساب الفرعي المسمى «الخضر اليابسة المفتوح | في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار أسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفي البابين التاليين ما يلى :
التحزيم 500 غ 250 غ 1,35 دج 0,75 دج 1,20 دج 0,65 دج 1,40 دج 0,75 دج 1,45 دج 0,80 دج 1,35 دج 0,75 دج 1,25 دج 0,70 دج 0,95 دج 0,50 دج 0,85 دج 0,50 دج 0,95 دج 0,55 دج في الايرادات :
الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار اليه في فقرة 2 ومقطع ج من المادة II من هذا المرسوم .
في النفقات :
المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان :
أ تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه 6 تغطية تعويض التدخل المشار اليه فى المادة 20 من هذا المرسوم
المادة 27
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا التصفية والأمر بصرف المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم يقيد مبلغ الاتاوى والتعويضات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 29
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1975 .
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين 712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 65-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.