مرسوم رقم 75-75 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1975 1976 يحدد بسبعمائة وسبعين مليون دينار (77000000000 دج).
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (385.000.000 د.ج) .
ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1974-1975 يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1975 ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار جزائرى (41500000000 دج).
وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه الى سندات موسم 1975-1976 ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن…
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.