قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1395 الموافق 9 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تحديد يومية عطل نصفى السنة الاول والثاني لسنة 1975-1976 1262
المادة الأولى
فتح المادةان العطلة النصف السنوية لسنة 1975 1976 تحدد ابتداء من 24 يناير مساء الى 16 فبراير سنة 1976 صباحا.
المادة 2
فتح المادةان العطلة الصيفية لسنة 1976 تحدد ابتداء من 3 يوليو مساء الى 10 سبتمبر سنة 1976 صباحا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1395 الموافق 9 أكتوبر وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.