قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 30 مايو سنة 1975 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1973 المتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في دلس لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، قصد بناء عمارة مخصصة لمصلحة الغابات . 1263

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.