مرسوم رقم 70-67

مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 0 1971 0 634

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.