مرسوم رقم 70-67 مؤرخ في 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد المبلغ الأقصى للكفالات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1970 0 1971 0 634
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يمنح ضمنه كفالته لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 197 ، يحدد ب ........ 430 دج .
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الرقم الاجمالي اعلاه ، سندات للخزينة وذلك لكي يتم التموين الفوري الى غاية . . . . . . . ر 215 دج عم يأتي به المنتجون ويجب أن يرد مبلغ سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب او الخضر اليابسة وذلك في اجل اقصاه 30 سبتمبر سنة 1970 10
المادة 2
فتح المادةان الكفالات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لضمان سندات الحبوب الناتجة من موسم 1969-1970 ، يجوز أن تكون ممددة الى 31 ديسمبر سنة 1970 ، ويحدد المبلغ الأقصى للسندات المنقولة ب ... ر .... ره 11 دج .
تحول السندات الموجودة عند التاريخ اعلاه الى سندات الفلة الناتجة من سنة 1970. في حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 23 صفر عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 ...
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.