مرسوم رئاسي رقم 92-403 مؤرخ في 5 : فهرس ( १ جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 2052
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثامنة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954، يستفيد الأشخاص المحبوسون عند تاريخ امضاء هذا المرسوم، والذين لم يسبق لهم أن قضوا عقوبة سالبة للحرية ، من : 1 (1) - تخفيض كلي عندما يكون باقي العقوبة السارية يقل أو يساوي ثلاثة ( 3 ) أشهر،
2) - تخفيض نصف باقي العقوبة السارية عندما يفوق ثلاثة (3) أشهر ويقل أو يساوي سنتين ( 2 ) ،
3 ) - تخفيض جزئي يقدر بثلث ( 1/3 ) باقي العقوبة السارية عندما يفوق سنتين (2) ويقل أو يساوي خمس (5) سنوات ،
4 ) - تخفيض جزئي يقدر بالربع ( 1/4 ) من باقي العقوبة السارية عندما يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويقل أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات ،
5) - تخفيض جزئي يقدر بخمس (1/5) باقي العقوبة السارية عندما يفوق عشر (10) سنوات ويقل أو يساوي عشرين ( 20) سنة ،
6) - تخفيض جزئي يقدر بنصف باقي العقوبة السارية بالنسبة للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم مالم توجد أحكام أصلح ضمن هذا المرسوم ،
المادة 2
فتح المادةتخفض الى النصف مدد اجرءات العفو ، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للمحبوسين الذين سبق أن قضوا عقوبة أو أكثر سالبة للحرية
المادة 3
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم لأجل جنايات أو جنح ضد أمن الدولة والتجمهر واختلاس أموال عمومية والرشوة والتعدي بالعنف على الموظفين وقادة وأعوان القوة العمومية والقتل العمدي بمفهوم المادة 263 من قانون العقوبات والقتل العمدي مع سبق الأصرار أو الترصد وقتل الأصول والفعل المخل بالحياء على قاصر لم يبلغ 16 سنة وهتك العرض، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 إلى 101 و 119 و 126 و 127 و 148 و 173 مكرر و 255 و 258 و 26 و 334 و 336 و 337 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم لأجل التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك و 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها
المادة 4
فتح المادةفي حالة تعدد الادانات لا تسري اجراءات العفو، المنصوص عليها في هذا المرسوم، الا على العقوبة الجاري تنفيذها عند تاريخ امضاء هذا المرسوم
المادة 5
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يستفيد بتخفيض كلي لباقي عقوبتهم المجاهدون معطوبو الحرب المحبوسون البالغون من العمرستين ( 60 ) سنة كاملة عند تاريخ امضاء هذا المرسوم والذين تساوي أو تقل العقوبة المحكوم بها عليهم عن عشر (10) سنوات حبسا أو سجنا.
المادة 6
فتح المادةلا تسري أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992.
علي كافي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-92
مرسوم تنفيذي رقم 93-92 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق مساحة البحث عن المحروقات المسماة " عين ماضي " ( الكتلة المؤرخ في 17 غشت سنة 1991
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.