مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 2055
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول اكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 2055
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.