مقرر رقم 01-01
مقرر رقم 01-01 مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن اعتماد مؤسسة مالية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.