مرسوم رئاسي رقم 97-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996 . . . . . . . . . 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين، الموقع عليها بالمنامة يوم 16 أكتوبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة البحرين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة البحرين إدراكا منهما للروابط الأخوية، والعلاقات الودية الوثيقة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين وبناء على توجيهات فخامة الرئيس اليمين زروال، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة الميادين، والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تشكيل لجنة مشتركة جزائرية بحرينية لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
المادة 2 تشمل مهام اللجنة المشتركة ما يأتي :
1 - وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية و الإعلامية والعلمية والفنية والاجتماعية بين البلدين والعمل على تطويرها.
2 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مستوى وزير أو من ينوب عنه في كلتا الحكومتين وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي، بما في ذلك القطاع الخاص. 14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من الجزائر والمنامة مرة واحدة في السنة. ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر.
المادة 4
فتح المادةتصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار خطة اللجنة المشتركة، وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل المصادقة اللجنة المشتركة.
المادة 6
فتح المادةيتفق الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل اجتماع.
المادة 7
فتح المادةتنشئ اللجنة المشتركة - لجنة تحضيرية - تتولى الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة وتعد جدول أعمالها. وتكون اجتماعات اللجنة التحضيرية سابقة مباشرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفي نفس العاصمة التي ستعقد فيها اجتماعاتها.
المادة 8
فتح المادةيبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات القانونية في كلا البلدين ويسري مفعولها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة ( 6 ) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها.
حررت هذه الاتفاقية في المنامة يوم الأربعاء 3 جمادى الثانية 1417 هجرية الموافق 16 أكتوبر سنة 1996 ميلادية، في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة البحرين الديمقراطية الشعبية محمد بن مبارك أحمد عطاف آل خليفة وزير وزير الخارجية الشؤون الخارجية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.