قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد ميمون بوراس، مدير الجودة وأمن المنتوجات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.