قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي . . . . . 10
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي، كما يأتي :
" تصدر سندات القرض المذكور في المادة الأولى أعلاه في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب.
اختيار المكتتب، ذات قيم عشرة آلاف دينار ) 10.000 دج ) ، خمسين ألف دينار (50.000) دج ) ، مائة ألف دينار ( 100.000 دج ( عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) " . 14 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 عبد الكريم حرشاوي مقرر مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية سوق أهراس.
إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 28 و 29 و 30 و 220 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 87 و 90 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين المدير العام للجمارك، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد النطاق الجمركي في ولاية سوق أهراس، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد رقعة النطاق الجمركي في ولاية سوق أهراس إلى كامل ترابها.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ورؤساء مفتشية أقسام الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلّق في كل بلديات الولاية.
المادة 3
فتح المادةيلغى المقرّر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة .1995 ابراهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.