قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، وترقية المبادلات التجارية. 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بنيني مدير التنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الم ثائق والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997.
بختي بلعايب 14 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.