قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، وترقية المبادلات التجارية. 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 21 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السوق 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.