رأي رقم 04 / ر.ق.ع /م.د / 18 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، للدستور
المادة 186
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– تضاف الإشارة إلى الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، وكذا الفقرة الأولى من المادة 136 من الدستور، إلى التأشيرة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وتعاد صياغتها كما يأتي :
"بناء على الدستور، لا سيما الفقرة الرابعة من الديباجة والمواد 4 و 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 138 و 141 و 144 و 186 (الفقرة 2) و 189 و 191 منه"،
– يحذف القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
ثانيا : فيما يخص تبويب المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– تدرج المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، ضمن مواد الفصل الأول بعنوان " أحكام عامة".
ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 - تعد المادة الأولى مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي :
– “يحدد هذا القانون العضوي مهام المجّمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيلته وتنظيمه وسيره".
2 - تعدّ المادة الأولى مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م
3 - تعدّ المادة 20 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
رابعا : فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– تضاف إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– “بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول أحكام المادة الأولى والمادة .”20 خامسا : يعدّ الحكم غير المطابق جزئيا للدستور، قابلا للفصل عن القانون العضوي، موضوع الإخطار.
سادسا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
سابعا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و 30 و 31 يوليو وأول و 2 غشت سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، امحمد عدة جلول، عضوا، كمال فنيش، عضوا.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.