مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف – سابقا
المادة 29
فتح المادةتمسك ميزانية المجمع حسب قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةرئيس المجمع هو الآمر بالصرف لميزانية المجمع.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.