مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف – سابقا

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.