قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات :
- لطيفة عبد الصمد، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسة،
- جمال سعداوي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- جميلة موال، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- احمد عياد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ربيع البكاي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- سميرة حميدي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
- محمد رضوان شكور، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- علي بيت، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م
- نور الدين بوعشة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- سمير حمزاوي، ممثل المجلس البيداغوجي للمعهد،
- فطيمة موساوي، ممثلة منتخبة لسلك الأساتذة الدائمين بالمعهد،
- عماد الدين حمودي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
- محمد عبد العزيز شريف، ممثل منتخب للطلبة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.