مرسوم تنفيذي رقم 17-349 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره أربعمائة ملي ون دينار 400.000.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 43-01 "الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ."
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وف ي الباب رقم 33-03 "الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.