قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير - سنة 1975 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول إلى الجامعات (القسم ب)
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات القسم (ب) لدورة السنة الجامعية 1974 – 1975 في II و 12 و 13 يونيو سنة 1975 في مجموع الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية الجامعية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يعين السيد يوسف نسيب، مديرا لمكتب النشرات الجامعية ..
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير 1975 محمد الصديق بن يحيى الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.