قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسى لمدينة مشرية (ولاية سعيدة) 357
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مخطط العمران الرئيسي لبلدية مشرية كما هو ملحق بأصل هذا القرار ويشمل ما يلى :
مخطط العمران الرئيسى تحديد المناطق والتجهيزات)، تصميم الطرق، مخطط العمران الرئيسى المراحل والتحقيق) مخطط شبكة التطهير،
- تنظيم العمران.
المادة 2
فتح المادةيصرح بأن العمليات او الاكتسابات المسجلة في المخطط المنصوص عليه في المادة السابقة من المنفعة العمومية.
ان نزع الملكية الضروري لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات التي هي من المنفعة العمومية يجب أن يصرح بها في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتودع نسخة من هذا القرار مصحوبة بملاحقها في مقر بلدية مشرية (ولاية سعيدة).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974.
عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في II ربيع الاول | مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 للمجلس الشعبي البلدى لمشرية، وبعد الاطلاع على محضر افتتاح المؤتمر المنعقد ما بين المصالح بتاريخ 6 ابريل سنة 1974، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق المتمم ما بين 30 ابريل و 14 مايو سنة 1974 وكذا على رأى المندوب المحقق بتاريخ 20 مايو سنة 1974 وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة العمران التابعة لولاية سعيدة بتاريخ 8 يونيو سنة 1974، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 19 يوليو سنة
- 1974 المتعلقة بتصديق مخطط العمران الرئيسى لمشرية من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع وبعد الاطلاع على مخطط العمران الرئيسي لبلدية مشرية بولاية سعيدة
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران مارس سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لحق المؤلف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- مرسوم رقم 59-701
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.