أمر رقم 75-19 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 27 فبراير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الايطالية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 يناير سنة 1975، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.