قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1439 الموافق 9 ديسمبر سنة 2017، يجعل منهج معايرة الكالسيوم والمغنيزيوم في الماء بواسطة مطياف الامتصاص الذّري، إجباريا
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.