قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمّن تجديد اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المفتشون - منصوري أعمر
- المهندسون المعماريون - لنجريط توفيق
- المهندسون لمسح - حرمل أحمد الأراضي
- المتصرفون
- مساعدو المتصرفين
- المهندسون في الإعلام - منصوري أعمر الآلي
- لنجريط توفيق
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي - جوهري أعمر
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
- المحاسبون الإداريون
- المراقبون
- أعوان المعاينة
- الكتاب
- التقنيون في الإعلام الآلي
- أعوان الإدارة
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مقران محمد - عويمر عبد الوهاب - رمادلية مراد
- ارزاني فريد - مجاهد صلاح الدين - جبار لامية
- صميدة علي - شهيد كمال - بوفليح نبيلة
- خلفاوي رضوان - بن قسوم محمد عزيز - عزون سمير
- مقداد سليم - قاسي فاتح - جلال انيسة صادق - تريكات أمينة
- عبيدات ياسين
- برحال صريا وزارة الشباب والرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.