قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 19 ديسمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.