مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.