قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.